الخلاف-ج3-ص102
مسألة 167:
التصرية تدليس يثبت به الخيار
للمشتري بين الرد وفسخ البيع وبين الامساك، وبه قال مالك، والليث، وابن أبي ليلى، والشافعي، وأحمد، واسحاق (1)، وهو مذهب عبد الله بن مسعود ذكره البخاري في صحيحه (2).
وبه قال ابن عمر، وأبو هريرة، وأنس بن مالك (3).
وقال أبو حنيفة: لا خيار له (4).
دليلنا: اجماع الفرقة وأخبارهم (5).
وأيضا روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال: ” لا تصروا الابل والغنم للبيع، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، فان رضيها أمسكها، وان سخطها ردها وصاعا من تمر ” (6).
وروى محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ” من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها
(1) مختصر المزني: 82، والمحلى 9: 66 – 67، وبداية المجتهد 2: 174، وارشاد الساري 4: 68، وفتح الباري 4: 361، وعمدة القاري 11: 270، وسبل السلام 3: 827، والسراج الوهاج: 190، والمغني لابن قدامة 4: 253، ونيل ا لاوطار 5: 329، وشرح معاني الاثار 4: 19، وفتح العزيز 8: 333.
(2) صحيح البخاري 3: 92، وانظر المحلى 9: 67، والمغني لابن قدامة 4: 253، وفتح الباري 4: 361.
(3) المحلى 9: 67، وفتح الباري 4: 361، وعمدة القاري 11: 270 و 272، والمغني لابن قدامة4: 253.
(4) عمدة القاري 11: 270، وبداية المجتهد 2: 174، والمحلى 9: 67، وارشاد الساري 4: 68، وفتح الباري 4: 364، والمغني لابن قدامة 4: 253، والبحر الزخار 4: 353، ونيل الاوطار 5: 329، وفتح العزيز 8: 333.
(5) انظرها في الكافي 5: 173 حديث 1، والتهذيب 7: 25 حديث 107، ومعاني الاخبار 282 (باب معنى المحاقلة والمزابنة.
).
(6) ترتيب مسند الشافعي 2: 141 – 142 حديث 467 – 468، وصحيح البخاري 3: 93، وصحيح مسلم 3: 1155 حديث 11، والسنن الكبرى 5: 318، وسنن أبي داود 3: 270 حديث 3443.