پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص101

وفي أصحابه من قال: لا يجوز أيضا إذا كان قرضين، وهو ضعيف عندهم (1).

دليلنا: أن الاصل جوازه، والمنع يحتاج إلى دليل.

مسألة 165: إذا انقطع المسلم فيه لم ينفسخ البيع، ويبقى في الذمة.

وللشافعي فيه قولان، أحدهما: أنه ينفسخ السلم (2).

والاخر: له الخيار، إن شاء رضي بتأخيره الى قابل، وان شاء فسخه (3).

دليلنا: أن هذا عقد ثابت، وفسخه يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.

مسألة 166: إذا باع طعاما قفيزا بعشرة دراهم مؤجلة، فلما حل الاجل أخذ بها طعاما جاز ذلك إذا أخذ مثله، فان زاد عليه لم يجز.

وقال الشافعي: يجوز على القول المشهور، ولم يفصل (4).

وبه قال بعض أصحابنا.

وقال مالك: لا يجوز، ولم يفصل (5).

دليلنا: اجماع الفرقة، وأخبارهم (6)، ولان ذلك يؤدي الى بيع طعام بطعام، فالتفاضل فيه لا يجوز.

والقول الاخر الذي لاصحابنا قوي، لانه بيع طعام بدرهم في القفيزين معا، لا بيع طعام بطعام، فلا يحتاج إلى اعتبار المثلية.

(1) المجموع 13: 426 و 429.

(2) فتح العزيز 9: 245، وكفاية الاخيار 1: 161.

(3) فتح العزيز 9: 245، وكفاية الاخيار 1: 161.

(4) المجموع 9: 275، وبداية المجتهد 2: 142.

(5) بداية المجتهد 2: 142، والمجموع 9: 275.

(6) عموم الاخبار المروية في الكافي 5: 187، والتهذيب 7: 94 حديث 399 – 411.