پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص99

وقال الشافعي: لا يجوز (1).

دليلنا: قوله تعالى: ” وأحل الله البيع ” (2)، ودلالة الاصل، والمنع يحتاج إلى دليل.

مسألة 161: الثمن إذا كان معينا يجوز بيعه قبل قبضه ما لم يكن صرفا، وإن كان في الذمة أيضا يجوز.

وقال الشافعي في المعين لا يجوز قولا واحدا (3)، وفيما في الذمة قولان (4).

دليلنا: الاية (5)، ودلالة الاصل، وجواز التصرف، والمنع يحتاج إلى دليل.

وروى سعيد بن جبير، عن ابن عمر أنه قال: كنت أبيع الابل بالبقيع، فابيع بالدنيانير وآخذ الدراهم، وأبيع الدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه، واعطى هذه من هذه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ” لا بأس أن تأخذها ما لم تفترقا وبينكما شئ (6).

مسألة 162: إذا قال لمن أسلم إليه: إذهب الى من أسلمت إليه واكتل منه الطعام لنفسك، فذهب واكتاله، لم يصح قبضه بلا خلاف.

وإذا قال: إحضر اكتيالي منه حتى أكتاله لك، فحضر معه واكتاله، لم يجز أيضا بلا خلاف.

وان قال: إحضر معي حتى أكتاله لنفسي، ثم تأخذه أنت من غير كيل،

(1) المجموع 9: 264، والوجيز 1: 145، والمحلى 8: 521، وبداية المجتهد 2: 145، وفتح العزيز 8: 425، والاشباه والنظائر: 546.

(2) البقرة: 275.

(3) المجموع 9: 269 و 271، ومغني المحتاج 2: 69، والسراج الوهاج: 191.

(4) المجموع 9: 272 و 274.

(5) البقرة: 275.

(6) سنن أبي داود 3: 250 حديث 3354، ومسند الطيالسي: 255 حديث 1868، ومنحة المعبود 1: 270 حديث 1362، ورواه النسائي في سننه 7: 281 – 282 باختلاف في بعض الفاظه.