الخلاف-ج3-ص98
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: ان كان مما ينقل ويحول لم يجز بيعه قبل القبض، وان كان مما لا ينقل ويحول من العقار جاز بيعه قبل القبض (1).
دليلنا على ما قلناه: ان الطعام مجمع عليه، ولا دليل على ما عداه، وظاهر الاية (2) يقتضي جوازه.
وأيضا قول النبي صلى الله عليه وآله: ” من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ” (3).
فخص الطعام بذلك، ولو كان حكم غيره حكمه لبينه.
مسألة 159: القبض فيما عدا العقار والارضين نقل المبيع الى مكان آخر.
وبه قال الشافعي (4).
وقال أبو حنيفة: القبض هو التخلية في جميع الاشياء (5).
دليلنا: أن ما اعتبرناه لا خلاف في أنه قبض، وما ادعوه لا دليل على ثبوته قبضا.
مسألة 160: يجوز بيع الصداق قبل القبض، ويجوز بيع مال الخلع قبل قبضه.
وبه قال أبو حنيفة (6).
(1) اللباب 1: 253، والفتاوى الهندية 3: 13، وشرح فتح القدير 5: 265، وشرح العناية على الهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 5: 265، والمجموع 9: 270، وبداية المجتهد 2: 143، والمغني لابن قدامة 4: 239، وبدائع الصنائع 5: 181.
(2) البقرة: 275.
(3) صحيح البخاري 3: 90، وسنن ابن ماجة 2: 749 حديث 2226، وسنن النسائي 7: 285، والنتف 1: 469.
(4) الوجيز 1: 146، والمجموع 9: 276 و 283، والسراج الوهاج: 193، ومغني المحتاج 2: 72، والبحر الزخار 4: 369، والمغني لابن قدامه 4: 238.
(5) الفتاوى الهندية 3: 16، وبداية المجتهد 2: 144، والمجموع 9: 283، والبحر الزخار 4: 369، والمغني لابن قدامة 4: 238.
(6) الفتاوى الهندية 3: 13، وشرح فتح القدير 5: 265، وبداية المجتهد 2: 145.