الخلاف-ج3-ص96
رطبا (1)، وهذا نص.
وما ذكرناه من تفسير العرية قول أبي عبيدة من أهل اللغة.
مسألة 155: إذا كان لرجل نخلة عليها تمر، ولاخر نخلة عليها تمر، فخرصاهما تمرين، فانه لا يجوز بيع أحديهما بالاخرى، إلا أن يكون عريتين.
وللشافعي فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يجوز.
ذهب إليه ابن خيران أبو علي (2).
والثاني: إن كان نوعا واحدا لا يجوز، وان كانا نوعين يجوز ذلك.
حكي عن أبي اسحاق (3).
والثالث: لا يجوز بحال، وإنما يجوز بيعه بالتمر الموضوع على الارض كيلا.
حكي عن أبي سعيد الاصطخري (4).
دليلنا: على ما قلناه: عموم الاخبار في النهي عن بيع المزابنة (5)، وإنما استثنى من جملتها العرايا.
مسألة 156: إذا فسرنا العرايا بما تقدم ذكره، فلا يجوز لاحد أن يبيع تمرة بستانه نخلة نخلة بيع العرية.
وقال الشافعي: يجوز أن يبيع نخلة نخلة، أو نخلتين إذا كان ذلك دون الخمسة أوساق (6).
(1) السنن الكبرى 5: 310، ورواه الشافعي في امه 3: 54، والمزني في مختصره: 81، ورواه البخاري في صحيحه 3: 99 باختلاف يسير في الفاظه.
(2) المجموع 11: 32، وفتح العزيز 9: 97، وفتح الباري 4: 385.
(3) فتح الباري 4: 385، والمجموع 11: 33، وفتح العزيز 9: 97.
(4) المجموع 11: 33، وفتح الباري 4: 385، وفتح العزيز 9: 97.
(5) تقدمت الاشارة إليها في المسألة ” 152 ” فلاحظ.
(6) الام 3: 55 – 56.