پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص96

رطبا (1)، وهذا نص.

وما ذكرناه من تفسير العرية قول أبي عبيدة من أهل اللغة.

مسألة 155: إذا كان لرجل نخلة عليها تمر، ولاخر نخلة عليها تمر، فخرصاهما تمرين، فانه لا يجوز بيع أحديهما بالاخرى، إلا أن يكون عريتين.

وللشافعي فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يجوز.

ذهب إليه ابن خيران أبو علي (2).

والثاني: إن كان نوعا واحدا لا يجوز، وان كانا نوعين يجوز ذلك.

حكي عن أبي اسحاق (3).

والثالث: لا يجوز بحال، وإنما يجوز بيعه بالتمر الموضوع على الارض كيلا.

حكي عن أبي سعيد الاصطخري (4).

دليلنا: على ما قلناه: عموم الاخبار في النهي عن بيع المزابنة (5)، وإنما استثنى من جملتها العرايا.

مسألة 156: إذا فسرنا العرايا بما تقدم ذكره، فلا يجوز لاحد أن يبيع تمرة بستانه نخلة نخلة بيع العرية.

وقال الشافعي: يجوز أن يبيع نخلة نخلة، أو نخلتين إذا كان ذلك دون الخمسة أوساق (6).

(1) السنن الكبرى 5: 310، ورواه الشافعي في امه 3: 54، والمزني في مختصره: 81، ورواه البخاري في صحيحه 3: 99 باختلاف يسير في الفاظه.

(2) المجموع 11: 32، وفتح العزيز 9: 97، وفتح الباري 4: 385.

(3) فتح الباري 4: 385، والمجموع 11: 33، وفتح العزيز 9: 97.

(4) المجموع 11: 33، وفتح الباري 4: 385، وفتح العزيز 9: 97.

(5) تقدمت الاشارة إليها في المسألة ” 152 ” فلاحظ.

(6) الام 3: 55 – 56.