الخلاف-ج3-ص95
مسألة 154: يجوز بيع الربا – وهو جمع عرية – وهو أن يكون لرجل نخلة في بستان لغيره أو دار، فشق دخوله بالبستان، فيشتريها منه بخرصها تمرا بتمر ويعجله له.
وبه قال مالك (1).
وقال الشافعي: يجوز بيع العرايا – وهو بيع التمر على رؤوس النخل – خرصا بمثله من التمر كيلا، ويجوز فيما دون خمسة أوسق قولا واحدا (2)، وفي خمسة أوسق على قولين (3)، وفيما زاد على خمسة أوسق لا يجوز (4).
واختلف قوله، فقال في الام: الغني والفقير المحتاج سواء (5).
وقال في اختلاف الاحاديث والاملاء: لا يجوز إلا للفقير (6)، وهو اختيار المزني (7).
وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك في القليل والكثير، وهو ربا (8).
دليلنا: اجماع الفرقة وأخبارهم (9).
وأيضا روى سهل بن أبي حثمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيعالثمر بالتمر إلا أنه رخص في العرايا أن تباع بخرصها تمرا، يأكلها أهلها
(1) المدونة الكبرى 4: 258، وشرح معاني الاثار 4: 30، وشرح فتح القدير 5: 195، والمحلى 8: 462، وفتح الباري 4: 390، والمجموع 11: 10، وسبل السلام 3: 859.
(2) الام 3: 56، ومختصر المزني: 81، والوجيز 1: 150، والسراج الوهاج: 201 والمحلى 8: 462، وفتح الباري 4: 308، وسبل السلام 3: 859، والمجموع 11: 6، وشرح فتح القدير 5: 195.
(3) الام 3: 54 و 56، ومختصر المزني: 81، والوجيز 1: 150، والمجموع 11: 61، وفتح الباري 4: 308، والمغني لابن قدامة 4: 197، وشرح فتح القدير 5: 196.
(4) الام 3: 54 – 55، ومختصر المزني 81، والمجموع 11: 44، والمغني لابن قدامة 4: 197، وسبل السلام 3: 859.
(5) الام 3: 56.
(6) مختصر المزني: 81، والمجموع 11: 25.
(7) مختصر المزني: 81، والمجموع 11: 25.
(8) المغني لابن قدامة 4: 197.
(9) التهذيب 7: 143 حديث 634، والاستبصار 3: 91 حديث 310 – 311.