پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص94

واليه ذهب قوم من أصحابنا (1).

وحكي عن مالك انه قال: المحاقلة إكراء الارض للزرع بالحب (2).

دليلنا: أخبار أصحابنا (3) واجماعهم على أن ما قلناه لا يجوز، وإن اختلفوا فيما عداه، فالاصل فيما عداه الاباحة.

وأيضا روى جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن المحاقلة والمزابنة (4).

والمحاقلة: أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة.

والمزابنة: أن يبيع التمر في رؤوس النخل بمائة فرق تمرا.

مسألة 153: المزابنة: بيع الثمر على رؤوس الشجر، بثمر موضوع على الارض، وهو محرم بلا خلاف.

ومن أصحابنا من قال: ان المحرم أن يبيع ما على الرؤوس من النخل بتمر منه (5).

فأما بتمر آخر فلا بأس به، والخبر الذي قدمناه يدل على ذلك (6).

وأيضا روى نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع التمر بالتمر كيلا، وبيع العنب بالزبيب كيلا (7).

(1) منهم الشيخ المفيد قدس سره في المقنعة: 93.

(2) الموطأ 2: 625 حديث 24 و 25.

(3) الكافي 5: 275 حديث 5، والتهذيب 7: 143 حديث 633 و 635، والاستبصار 3: 91 حديث 308 – 309 (4) السنن الكبرى 5: 307، ورواه الشافعي في امه 3: 63، والمزني في مختصره: 81، وتلخيص الحبير المطبوع في ذيل المجموع 9: 87.

(5) لم أعثر على هذا القول في الكتب المتوفرة.

(6) تقدم في الهامش رقم ” 1 ” من المسألة ” 152 ” فلاحظ.

(7) المصنف لعبد الرزاق 8: 104 حديث 14489 وصحيح البخاري 3: 98 وصحيح مسلم 3: 1171 حديث 72.