الخلاف-ج3-ص91
ذلك القشر فلا يجوز (1).
دليلنا: الاية (2)، ودلالة الاصل، والمنع يحتاج الى دليل.
مسألة 147: يجوز بيع الحنطة في سنبلها، وبه قال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي في القديم (3).
وقال في الجديد: لا يجوز بيع الحنطة في سنبلها (4).
دليلنا: الاية (5)، ودلالة الاصل، والمنع يحتاج الى دليل.
وروى أنس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وآله ” نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد ” (6)، ولم يفصل.
وروى عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة (7).
وروى عن النبي صلى الله عليه وآله انه نهى عن بيع الحب حتى يفرك (8) وهو أن يبلغ أوان الفرك، كما يقال: إحصد، إذا بلغ أوان الحصاد.
مسألة 148: إذا باع ثمرة بستان، جاز أن يستثنى أرطالا معلومة.
وبه قال مالك (9)
(1) المجموع 9: 305 – 306، وفتح العزيز 9: 82.
(2) البقرة: 275.
(3) اللباب 1: 229، وشرح فتح القدير 5: 106، والمجموع 9: 305، وفتح العزيز 9: 83، والجوهر النقي في هامش السنن الكبرى 5: 303، والام 3: 67، والسراج الوهاج: 200، وبلغة السالك 2: 85.
(4) الام 3: 67، والمجموع 9: 305، ومغني المحتاج 2: 90، وفتح العزيز 9: 83، والسراج الوهاج: 200.
(5) البقرة: 275.
(6) سنن أبي داود 3: 253 حديث 3371 وسنن ابن ماجة 2: 747 حديث 2217، وسنن الدارقطني 3: 47 حديث 196، والسنن الكبرى 5: 301.
(7) السنن الكبرى 5: 303.
(8) المصنف لعبد الرزاق 5: 64 حديث 14321، والسنن الكبرى 5: 303.
(9) الموطأ 2: 622، وشرح فتح القدير 5: 105، والمغني لابن قدامة 4: 231.