الخلاف-ج3-ص90
دليلنا: اجماع الفرقة وأخبارهم (1)، وأيضا نهي النبي صلى الله عليه وآله عام في بيع الثمار قبل بدو صلاحها (2) إلا ما خصه الدليل.
مسألة 149: إذا باع من البطيخ، والباذنجان، والقثاء، وما أشبه ذلك الحمل الموجود، وما يحدث بعده من الاحمال دون الاصول، كان البيع صحيحا.
وبه قال مالك (3).
وقال الشافعي: يبطل في الجميع (4).
دليلنا قوله تعالى: ” وأحل الله البيع ” (5) ودلالة الاصل، والمنع يحتاج إلى دليل، وعليه اجماع الفرقة.
مسألة 146: يجوز بيع الباقلاء الاخضر في القشر الاخضر الفوقاني، ويجوز بيع الجوز واللوز وما أشبه ذلك في القشر الفوقاني الاخضر على الارض، وعلى الشجر منفردا عن الشجر، ومع الشجر.
وبه قال أبو حنيفة (6).
وقال الشافعي: كل ذلك لا يجوز (7).
وقال أبو العباس بن القاص، وأبو سعيد الاصطخري من أصحابه: يجوز ذلك (8)، مثل ما قلناه، إلا أنهما قالا: يجوز ذلك إذا كان رطبا، فإذا جف
(1) انظرها في الكافي 5: 174، ومن لا يحضره الفقيه 3: 157، والتهذيب 7: 85.
(2) تقدمت الاشارة الى الحديث ومصادره في المسألة ” 140 ” فلاحظ.
(3) بداية المجتهد 2: 156، والمغني لابن قدامة 4: 225، والشرح الكبير 4: 219، بلغة السالك لاقرب المسالك 2: 84، والمجموع 11: 462.
(4) الام 3: 44 و 65، والمجموع 11: 461 – 462، ومغني المحتاج 2: 90، وبداية المجتهد 2: 156، والمغني لابن قدامة 4: 225، والشرح الكبير 4: 219.
(5) البقرة: 275.
(6) اللباب 1: 229، وشرح فتح القدير 5: 106، والمغني لابن قدامة 4: 225، والبحر الزخار 4: 317.
(7) المجموع 9: 305 – 306، ومغني المحتاج 2: 90، وشرح فتح القدير 5: 106، والمغني لابن قدامة 4: 225، والسراج الوهاج: 200، والبحر الزخار 4: 317.
(8) المجموع 9: 305 – 306، وفتح العزيز 9: 82.