پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص89

وقال الشافعي: يعتبر في بعض الثمرة وإن قل، حتى لو وجد في بسرة واحدة، لكان الباقي من ذلك النوع في ذلك البستان تابعا لها، وجاز بيع الجميع من غير شرط القطع (1).

وهل يكون بدو الصلاح في نوع بدو الصلاح في نوع آخر من جنس واحد في بستان واحد؟ فيه وجهان: أحدهما: أنه يكون بدو الصلاح فيه، ويجوز بيع الجميع (2).

والثاني: لا يكون بدو الصلاح فيه، ولا يكون نوعه تابعا لنوع آخر، وهو الصحيح عندهم، ولا يختلف مذهبهم أن بدو الصلاح في جنس لا يكون بدو الصلاح في جنس آخر (3).

هذا كله في بستان واحد، وأما في بساتين فلا يتبع أحدهما الاخر، فإذا بدا الصلاح في نوع من الثمرة في بستان، لا يجوز بيع ذلك النوع في بستان آخر إذا لم يبد فيه الصلاح (4).

وقال مالك: يجوز (5).

(1) الام 3: 41 – 42 و 70 – 73، والسراج الوهاج: 199، ومغني المحتاج 2: 87، والمغني لابن قدامة 4: 222 – 223، والشرح الكبير 4: 290 – 297، وفتح الباري 4: 396، وعمدة القارى 12: 12، وفتح العزيز 9: 49 – 51 و 70 – 73.

(2) الام 3: 41 – 42، والسراج الوهاج: 199، وعمدة القاري 12: 12، وفتح الباري 4: 396، والمغني لابن قدامة 4: 223، والشرح الكبير 4: 290 – 297.

(3) الام 3: 41 – 42، والسراج الوهاج: 199، وفتح الباري 4: 396، والمغني لابن قدامة 4: 223، وعمدة القاري 12: 12، والشرح الكبير 4: 290 – 297.

(4) الام 3: 41، وفتح العزيز 9: 49 – 51، وعمدة القاري 12: 12، وفتح الباري 4: 396، والمغني لابن قدامة 4: 223، والسراج الوهاج: 199.

(5) بداية المجتهد 2: 156، وبلغة السالك لاقرب المسالك 2: 84 – 85، وشرح الجمل 3: 204، ومختصر العلامة خليل: 189، والمغني لابن قدامة 4: 223، وعمدة القاري 12: 12، وفتح العزيز 9: 71، والشرح الكبير 4: 297، وفتح الباري 4: 396.