پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص88

حتى يبدو صلاحها (1)، يدل على أن بعد الصلاح يجوز بيعها.

مسألة 143: لا اعتبار بطلوع الثريا في بدو الصلاح في الثمار، بل المراعى منه صلاحها بأنفسها بالبلوغ أو التلون.

وقال الشافعي مثل ذلك (2).

وقال بعض الناس: ان الاعتبار بطلوع الثريا لما رواه ابن عمر (3).

دليلنا: الاخبار التي قدمناها من تقييد جواز ذلك حتى تزهي (4)، وهيتعارض خبر ابن عمر (5)، ولان عندما قلناه يجوز بيعه بلا خلاف عند من أجاز بيعه، ولم يقم دليل على جواز بيعه عند طلوع الثريا إذا لم يبد صلاحه، على أن قول ابن عمر: ” إذا طلع الثريا ” ليس من قول النبي صلى الله عليه وآله، وانما هو من قوله، ولا يجب اتباع قوله.

مسألة 144: إذا بدا الصلاح في بعض الجنس، جاز بيع الجميع مما في البستان من ذلك الجنس وإن لم يبد صلاحه.

وكذلك إذا بدا صلاح بعض الثمار في بستان واحد ولم يبد صلاح نوع آخر فيه، فانه يجوز بيع الجميع.

وإن كان ذلك في بستانين، أو في بساتين، فلا يجوز إلا أن يبدو الصلاح في كل بستان، إما في جميعه، أو في بعضه.

(1) صحيح البخاري 3: 95، وسنن الدارمي 2: 252، والموطأ 2: 618 حديث 10، وترتيب مسند الشافعي 2: 148 حديث 507، وسنن أبي داود 3: 252 حديث 3367، ومسند أحمد بن حنبل 2: 80، والسنن المأثورة: 251 حديث 198 و 200، ومنحة المعبود 1: 265 حديث 1330.

(2) الام 3: 48 – 49، والمجموع 11: 44 – 441، والسراج الوهاج: 200، كفاية الاخيار 1: 158، وفتح العزيز 9: 73 – 75.

(3) وبه قال مالك وزيد بن ثابت، انظر بداية المجتهد 2: 15، وموطأ مالك 2: 619 حديث 13.

(4) انظر ما تقدم من الاخبار في المسألة ” 140 ” من هذا الكتاب.

(5) حيث قال: إن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الثمار حتى يذهب العاهة.

فقيل لعبد الله بن عمر: متى ذلك؟ قال إذا طلع الثريا.

وقد تقدمت الاشارة الى الحديث ومصادر روايته في المسألة ” 140 ” من هذا الكتاب فلاحظ.