پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص86

وروى أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قيل: يا رسول الله وما تزهي؟ قال: ” حتى تحمر ” (1).

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله ” أرأيت إذا منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه ” (2).

وروى جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الثمرة حتى تشقح، قيل: وما تقشح؟ قال: ” تحمر وتصفر ويؤكل منها ” (3).

وروى أبو سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وآله قال: ” لا تبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها ” قيل: وما بدو صلاحها؟ قال: ” يذهب عاهتها ويخلص طيبها ” (4).

وروى ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الثمرة حتىتطعم (5).

وروى أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع العنب

(1) الموطأ 2: 618 حديث 11، وترتيب مسند الشافعي 2: 148 حديث 509، والسنن المأثورة: 252 حديث 201 – 202، وسنن النسائي 7: 264، والسنن الكبرى 5: 300، وفي صحيح البخاري 3: 95 نحوه.

(2) صحيح البخاري 3: 101 و 103، والموطأ 2: 618 حديث 11، وسنن النسائي 7: 264، والسنن الكبرى 5: 300، ورواه مسلم في صحيحه 3: 1190 حديث 15 باختلاف يسير في الفاظه، وترتيب مسند الشافعي 2: 148 حديث 509.

(3) صحيح البخاري 3: 101، وسنن أبي داود 3: 283 حديث 3370، والسنن الكبرى 5: 301، ورواه مسلم في صحيحه 3: 1175 حديث 84 باختلاف يسير في اللفظ، ومنحة المعبود 1: 265 حديث 1332.

(4) رواه أحمد بن حنبل في مسنده 2: 80 عن ابن عمر.

(5) المصنف لعبد الرزاق 8: 63 حديث 14318، ورواه الدارقطني 3: 14 حديث 42 باختلاف يسير في الفاظه.