پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص85

دليلنا: اجماع الفرقة، وأخبارهم (1)، ودلالة الاصل يدلان عليه.

مسألة 140: وإن باع سنة واحدة فلا يخلو البيع من ثلاثة أحوال: إما أن يبيع بشرط القطع، أو مطلقا، أو بشرط التبقية.

فان باع بشرط القطع في الحال، جاز بالاجماع، وإن باع مطلقا أو بشرط التبقية لم يصح البيع.

به قال الشافعي، ومالك، وأحمد، واسحاق (2).

وقال أبو حنيفة: يجوز بشرط القطع، ويجوز مطلقا، ويجب عليه القطع في الحال، ولا يجوز بشرط التبقية (3)، فحصل الخلاف في البيع المطلق.

دليلنا: اجماع الفرقة وأخبارهم، وقد ذكرناها في الكتاب المذكور (4).

وأيضا روى عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، ونهى البائع والمشتري (5).

وروى أيضا عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الثمار حتى يذهب العاهة، فقيل لعبد الله بن عمر: متى ذلك؟ قال: إذا اطلع الثريا (6)

(1) الكافي 5: 175، الحديث الثاني، ومن لا يحضره الفقيه 3: 157 حديث 69، والتهذيب 7: 85 حديث 364 وص 87 حديث 372، والاستبصار 3: 86 – 87 حديث 293 و 299.

(2) الام 3: 48، والمجموع 11: 414، وفتح العزيز 9: 61 و 63، والمغني لابن قدامة 4: 219، وعمدة القارى 11: 298، وشرح فتح القدير 5: 102، والسراج الوهاج: 199 – 200، والجمل على شرح المنهج 3: 203، وبلغة السالك لاقرب المسالك 2: 84 – 85، والشرح الكبير 4: 231.

(3) اللباب 1: 228، وعمدة القاري 11: 229، وشرح فتح القدير 5: 102، والمجموع 11: 411، وفتح العزيز 9: 63، والمغني لابن قدامة 4: 219، وسبل السلام 3: 816، والشرح الكبير 4: 231.

(4) انظرها في التهذيب 7: 84 باب بيع الثمار.

(5) صحيح البخاري 3: 95، والموطأ 2: 618 حديث 10، وسنن الدارمي 2: 252، والسنن المأثورة: 251 حديث 198 و 200، وترتيب مسند الشافعي 2: 148، حديث 507، وسنن أبي داود 3: 252 حديث 3367، ومنحة المعبود 1: 265 حديث 1330، ومسند أحمد بن حنبل 2: 80.

(6) السنن المأثورة: 251 حديث 199، وترتيب مسند الشافعي 2: 149 حديث 512 ورواه البيهقي في سننه الكبرى 5: 300 باختلاف يسير في اللفظ.