الخلاف-ج3-ص84
مسألة 137: يجوز بيع الحنطة في سنبلها منفردا من الارض، ومع الارض.
وبه قال الشافعي في القديم (1).
وقال في الجديد: لا يجوز (2).
دليلنا: الاية (3)، ودلالة الاصل، والمنع يحتاج الى دليل.
مسألة 138: إذا باع أرضا فيها بذر مع البذر فالبيع صحيح.
وللشافعي وأصحابه فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه (4)، والاخر أنه يبطل البيع فيهما (5).
وله قول آخر وهو أنه يبطل في البذر دون الارض، ويأخذها بجميع الثمن، لان البذر مجهول، لا يمكن أن يتقسط على الثمن (6).
دليلنا: الاية (7)، ولا مانع في الشرع يمنع منه.
مسألة 139: إذا باع ثمرة منفردة عن الاصل، مثل ثمرة النخل أو الكرم أو سائر الثمار، فلا يخلو من أحد أمرين: اما أن يكون قبل بدو الصلاح، أو بعده، فان كان قبل بدو الصلاح، فلا يخلو البيع من أحد أمرين: إما أن يبيع سنتين فصاعدا، أو سنة واحدة، فان باع سنتين فصاعدا فانه يجوز عندنا خاصة، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
(1) المجموع 9: 305، وفتح العزيز 9: 83، وشرح فتح القدير 5: 106، والسراج الوهاج: 200.
(2) الام 3: 97، والمجموع 9: 305 و 309، ومغني المحتاج 2: 90، وفتح الباري 4: 404، وبداية المجتهد 2: 152، وفتح العزيز 9: 83، والسراج الوهاج: 200.
(3) البقرة: 275.
(4) الام 3: 45، والمجموع 9: 399، والسراج الوهاج: 197، وفتح العزيز 9: 85.
(5) المجموع 9: 399، ومغني المحتاج 2: 82، والسراج الوهاج: 197، وفتح العزيز 9: 85.
(6) مغني المحتاج 2: 82، والمجموع 9: 309، والسراج الوهاج: 197، وفتح العزيز 9: 85.
(7) البقرة: 275.