الخلاف-ج3-ص83
فدل على أنه ملكه، وقولهم: أنه ليس بمملوك لانه للمستأجر أن يستبيح الماء من غير أن يشتمل على عقد الاجارة باطل، لان ذلك معلوم بالعادة، لان الانسان لا يؤجر دارا إلا ويبيح التصرف في مائها، فبطل بذلك ما قالوه.
مسألة 135:
معدن الذهب يجوز بيعه بالفضة،
ومعدن الفضة يجوز بيعه بالذهب.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه (1).
والثاني: لا يجوز لانه بيع وصرف (2).
دليلنا قوله تعالى: ” وأحل الله البيع ” (3) والاصل أيضا الاباحة، والمنع من ذلك يحتاج إلى دليل.
مسألة 136: إذا باع أرضا وفيها حنطة أو شعير مطلقا من غير اشتراط الزرع، فالزرع للبائع، ويلزم المشتري تبقيته في الارض الى وقت الحصاد.
وبه قال الشافعي (4).
وقال أبو حنيفة: يلزمه نقله وتفريغ الارض (5).
دليلنا: أن هذا إضرار، والنبي صلى الله عليه وآله قال: ” لا ضرر ولا ضرار ” (6) ولا يلزم مثل ذلك المشتري، فان عليه ضررا في التبقية، فانه اشترى مع علمه بدخول هذا الضرر عليه.
(1) المجموع 9: 307، وفتح العزيز 9: 35.
(2) الام 3: 33، والمجموع 9: 307، وفتح العزيز 9: 34.
(3) البقرة: 275.
(4) الام 3: 44، والمجموع 11: 394، وفتح العزيز 9: 21، ومغني المحتاج 2: 82، والسراج الوهاج: 197، وشرح فتح القدير 5: 100.
– (5) اللباب 1: 288، وشرح فتح القدير 5: 100، والمجموع 11: 394، وفتح العزيز 9: 21.
(6) تقدمت الاشارة الى بعض مصادر هذا الحديث بلفظيه في الهامش رقم ” 4 ” من المسألة ” 131 ” فراجع.