الخلاف-ج3-ص82
البيع بمطلق العقد (1).
دليلنا: أنه إذا اطلق البيع، فانما تناول العقد، الارض دون البناء والشجر، فمن قال يدخل فيه البناء والشجر فعليه الدلالة، ولا يلزم مثل ذلك إذا قال بحقوقها، فان ذلك مجمع عليه، وهو داخل في حقوقها.
مسألة 133: إذا باع دارا وفيها رحى مبنية، وغلق منصوب، دخل الرحى التحتاني والغلق في البيع بلا خلاف، وعندنا أن الرحى الفوقاني والمفتاح أيضا يدخلان فيه.
وللشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه (2).
والثاني: لا يدخلان فيه، لانهما منفصلان (3).
دليلنا: أن ذلك من حقوق الدار، لان هكذا ينتفع بالرحى، وكذلك ينصب الاغلاق، وهما من حقوقها.
مسألة 134:
الماء الذي في البئر مملوك لصاحب الدار.
وللشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه (4)، وهو اختيار ابن أبي هريرة (5).
والثاني: لا يملك، وهو اختيار المروزي أبي إسحاق (6).
دليلنا على أنه يملك: أنه في ملكه، وله منع الغير منه، ومن التصرف فيه،
(1) فتح العزيز 9: 18 – 19، والمجموع 11: 248، والمغني لابن قدامة 4: 215.
(2) المجموع 11: 265 – 271، وفتح العزيز 9: 32، ومغني المحتاج 2: 85، والمغني لابن قدامة 4: 116والسراج الوهاج: 198.
(3) مغني المحتاج 2: 85، والمجموع 11: 265 – 271، وفتح العزيز 9: 32، والمغني لابن قدامة 4: 216، والسراج الوهاج: 198.
(4) المجموع 11: 282، وفتح العزيز 9: 34، والمغني لابن قدامة 4: 217.
(5) حكاه النووي ايضا في المجموع 11: 282.