پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص80

حكم المؤبر، فإذا باع نخل البستان كانت ثمرة النخلة المؤبرة للبائع، وما لم يؤبر يكون للمشتري.

وقال الشافعي: إذا كانت واحدة مؤبرة صار الجميع للبائع (1).

وقال جميع أصحابه: حكم جميع الثمار حكم النخل (2).

إلا ابن خيران فانه قال: التأبير لا يكون إلا في النخل (3).

دليلنا: ظاهر الخبر الذي قدمناه من أنه إذا باع نخلا قد أبر فثمرته للبائع وما لم يؤبر فللمشتري، وذلك يتناول عين المؤبرة دون غيرها، وما لم يؤبر يتناول حكم المشتري (4)، كذلك أخبارنا (5).

مسألة 131: إذا باع نخلا مؤبرا، فقد قلنا أن الثمرة للبائع والاصل للمشتري، فإذا ثبت هذا، فلا يجب على البائع نقل هذه الثمرة حتى يبلغ أبان الجذاذ (6) في العرف والعادة.

وكذلك إذا باع ثمره منفردة بعد بدو الصلاح فيها، وجب على البائع تركها حتى يبلغ أوان الجذاذ.

وبه قال الشافعي (7).

(1) الام 3: 83 – 84 والمجموع 11: 359، وفتح العزيز 9: 49، والسراج الوهاج: 199 ومغني المحتاج 2: 87، وفتح الباري 4: 403.

(2) المجموع 11: 358 – 359، ومغني المحتاج 2: 86، وفتح الباري 9: 50، والسراج الوهاج: 198، وفتح الباري 4: 403.

(3) المجموع 11: 359، وفتح العزيز 9: 50.

(4) المتقدم في هامش رقم ” 5 ” من المسألة السابقة.

(5) انظرها في الكافي 5: 177 حديث 12 – 13، والتهذيب 7: 87 حديث 369 – 371.

(6) الجذاذ: الجذ، هو القطع.

(7) الام 3: 43، ومختصر المزني: 79، والمجموع 11: 434 – 435، وفتح العزيز 9: 60، وكفاية الاخيار 1: 158، والسراج الوهاج: 199، وشرح فتح القدير 5: 100، والمغني لابن قدامة 4: 207، والشرحالكبير 4: 206.