الخلاف-ج3-ص79
أن يكون المشتري قد اشترطها وإن لم يكن أبرها فالثمرة للمشتري إلا أن يشترط البائع أن تكون له، وبه قال الشافعي (1).
وقال ابن أبي ليلى: الثمرة للمشتري سواء أبرها أو لم يؤبرها (2).
وقال أبو حنيفة: الثمرة للبائع سواء أبرها أو لم يؤبرها (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4)، وأيضا فإن أصل النخل والثمرة للبائع قبل البيع، وانتقل النخل الى ملك المشتري بالاجماع، ولا دليل على انتقال الثمرة.
وروى سالم، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر، عن النبي صلى الله عليه وآله: انه قال: ” من باع نخلا من بعد أن يؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ” (5).
وهذا نص.
وأخبارنا في هذا المعنى قد أوردناها في الكتاب الكبير (6).
مسألة 130: إذا أبر بعض ما في البستان مثل نخلة واحدة، لم يصر الباقي في
(1) الام 3: 43 و 83، ومختصر المزني: 79 والمجموع 11: 339، ومغني المحتاج 2: 86، والسراج الوهاج: 198، وفتح العزيز 9: 42، وفتح الباري 4: 402، وشرح فتح القدير 5: 99، وبداية المجتهد 2: 188، وتلخيص الحبير 9: 40، والمغني لابن قدامة 4: 206، والشرح الكبير 4: 206.
(2) بداية المجتهد 2: 188، وفتح الباري 4: 402، والمجموع 11: 339، وشرح فتح القدير 5: 10، والمغني لابن قدامة 4: 206، والشرح الكبير 4: 206.
(3) اللباب 1: 227، والفتاوى الهندية 3: 35، وفتح الباري 4: 402، والمجموع 11: 339، وشرح فتح القدير 5: 99، وبداية المجتهد 2: 118، وفتح العزيز 9: 42، والمغني لابن قدامة 4: 206، والشرح الكبير 4: 206.
(4) الكافي 5: 177 حديث 12 – 13، والتهذيب 7: 87 حديث 369 – 371.
(5) ترتيب مسند الشافعي 2: 148 حديث 504، وروى في الموطأ 2: 729، وصحيح مسلم 3: 1172 – 1173 حديث 77 و 80، وسنن الترمذي 3: 546 حديث 1244.
(6) التهذيب 7: 87 حديث 369 – 371.