پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص78

مسلم وحربي (1).

وقال أبو حنيفة: إذا باع حربي من مسلم في دار الحرب درهمين بدرهم، أو قفيزين من طعام بقفيز جاز، ولم يكن ذلك ربا (2).

وحكي عنه انه قال في رجلين أسلما في دار الحرب ولم يخرجا الى دار الاسلام، فتبايعا درهما بدرهمين: انه يجوز، ولا يكون ذلك ربا (3).

دليلنا: اجماع الفرقة.

وما روي عنهم عليهم السلام من قولهم: ” ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا ” (4).

وروى ذلك عمروو بن جميع (5)، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ” ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا، نأخذ منهم ألف درهم بدرهم، ونأخذ منهم ولا نعطيهم ” (6) وهذا نص فيما قلناه.

مسألة 129:

من باع نخلا مطلعة،

فان كان أبر الطلعة، فالثمرة للبائع، إلا

(1) المجموع 11: 228، والمغني لابن قدامة 4: 176، والشرح الكبير 4: 199.

(2) النتف 1: 495، واللباب 1: 259، وشرح فتح القدير 5: 300، وبدائع الصنائع 5: 192، والفتاوى الهندية 3: 248 – 249، والمجموع 13: 228، والمغني لابن قدامة 4: 176، والشرح الكبير 4: 199، والبحر الزخار 4: 340 و 391.

(3) الفتاوى الهندية 3: 248، وبدائع الصنائع 5: 192 – 193، والمغني لابن قدامة 4: 176، والشرح الكبير 4: 199 – 200، والبحر الزخار 4: 340.

(4) الكافي 5: 147 حديث 2، ومن لا يحضره الفقيه 3: 176 حديث 790، والتهذيب 7: 18 حديث 77.

(5) أبو عثمان، عمرو بن جميع الازدي البصري، قاضي الري، ضعفه أكثر من ترجم له، ونسب إليه أنه بثري، عده الشيخ الطوسي وغيره من أصحاب الامامين الباقر والصادق عليهما السلام.

انظر اختيار معرفة الرجال: 390 / 733، رجال النجاشي: 205، رجال الشيخ الطوسي 131 و 249، الفهرست: 111، الخلاصة: 241، وتنقيح المقال 2: 326.

(6) الكافي 5: 147 حديث 2، ومن لا يحضره الفقيه 3: 176 حديث 790، والتهذيب 7: 18 حديث 77.