پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص76

والثاني: يجوز، لانه يؤمن فيه الربا (1).

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف، يجوز (2)، وهو اختيار المزني (3).

وقال محمد بن الحسن: يجوز، على اعتبار اللحم الذي في الحيوان، فان كان أقل من اللحم الذي في مقابلته يجوز، فيكون مبيعا بقدره من اللحم والزيادة في مقابلة جلد الحيوان والسواقط، كما قال أبو حنيفة في بيع الشيرج بالسمسم، والزيت بالزيتون (4).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5).

وروى سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع اللحم بالشاة الحية (6).

وفي بعضها انه نهى عن بيع الحي بالميت (7).

وروي عن هذا الحديث مسندا، عن سهل بن سعد الساعدي من جهة الزهري، ومن جهة الحسن عن سمرة، ومن جهة عبد الله بن عمر عن النبي

والمغني لابن قدامة 4: 159 – 160، والشرح الكبير 4: 159، والبحر الزخار 4: 337.

(1) المجموع 11: 209، والوجيز 1: 138، وكفاية الاخيار 1: 152، والسراج الوهاج: 179، والمغني لابن قدامة 4: 159 – 160، والشرح الكبير 4: 159، والبحر الزخار 4: 337، وبداية المجتهد 2: 136.

(2) اللباب 1: 258، وشرح فتح القدير 5: 290، والمجموع 11: 199، وبداية المجتهد 2: 136، ونيل الاوطار 5: 314، والمغني لابن قدامة 4: 159 – 160، والشرح الكبير 4: 159، والبحر الزخار 4: 337.

(3) مختصر المزني: 79، والمجموع 11: 200.

(4) اللباب 1: 258، وشرح فتح القدير 5: 290 – 291، والفتاوى الهندية 3: 120، والمجموع 11: 199، ونيل الاوطار 5: 314، والبحر الزخار 4: 337.

(5) الكافي 5: 191 حديث 7، ومن لا يحضره الفقيه 3: 176 حديث 794، وانظر عموم الاخبار الدالة عليه في الكافي 5: 146 حديث 10، ومن لا يحضره الفقيه 3: 175 حديث 786، والتهذيب 7: 94 حديث 397، والاستبصار 3: 101 حديث 350 – 351.

(6) المصنف لعبد الرزاق 8: 27 حديث 14162.

(7) الموطأ 2: 655 حديث 64 و 66، وسنن الدارقطني 3: 71 حديث 265 – 266، والسنن الكبرى 5: 296، والمستدرك على الصحيحين 2: 35.