الخلاف-ج3-ص75
فيه عظم، فان كان منزوع العظم جاز قولا واحدا.
وإن بيع مع العظم قال أبو سعيد الاصطخري: يجوز ذلك (1).
وحكي عن أبي إسحاق انه لا يجوز (2).
دليلنا: الاية (3)، ودلالة الاصل، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 125: يجوز بيع لحم مطبوخ بعضه ببعض، وبيع المشوي بعضه ببعض، وبيع المشوي بالمطبوخ، وبيع المطبوخ أو المشوي بالني.
وقال الشافعي: كل ذلك لا يجوز (4).
وقال: إذا يبس ثم أصابه الندى حتى ابتل لم يبع بعضه ببعض (5).
دليلنا الاية (6)، ودلالة الاصل، ولا مانع يمنع منه لان بيع.
مسألة 126: لا يجوز بيع لحم الحيوان بالحيوان إذا كان من جنسه، مثل لحم الشاة بالشاة، ولحم بقر ببقر، وإن اختلف لم يكن به بأس.
وبه قال في الصحابة أبو بكر (7)، وهو مذهب مالك، والشافعي، والفقهاء السبعة من أهل المدينة (8)، إلا أن للشافعي في بيعه بغير جنسه قولين: أحدهما: لا يجوز (9)، لعموم الخبر.
(1) المجموع 11: 221 و 223، وفتح العزيز 8: 184.
(2) المجموع 11: 223، وفتح العزيز 8: 184.
(3) البقرة: 257.
(4) الام 3: 81، والمجموع 11: 91 – 92، وفتح العزيز 8: 184، والسراج الوهاج: 209.
(5) الام 3: 26.
(6) البقرة: 275.
(7) مختصر المزني: 78، والمجموع 11: 195 و 199، وفتح العزيز 8: 188.
(8) مختصر المزني: 78، والمجموع 11: 199، والسراج الوهاج: 179، وكفاية الاخيار 1: 152، وبداية المجتهد 2: 136، والمغني لابن قدامة 4: 159 – 160، والشرح الكبير 4: 159، والبحر الزخار 4: 337، وفتح العزيز 8: 188.
(9) الام 3: 81، والمجموع 11: 209، والوجيز 1: 138، والسراج الوهاج: 179، وبداية المجتهد 2: 136،