الخلاف-ج3-ص74
استثنى الحيتان منها، لان لها اسما أخص من اللحم وهو السمك، فيكون الحيتان على هذا القول جنسا واحدا، وتكون مثل الالبان جنسا واحدا، ولا يدخل في اللحمان (1)، وهو اختيار أبي حامد الاسفرايني في التعليق (2)، وهو قوي لما ذكره من تناول الاسم له.
دليلنا ما قلناه أولا في المسألة الاولى سواء، فلا معنى لاعادته.
مسألة 124: بيع اللحم صنف منه بعضه ببعض جائز مثلا بمثل، سواء كان رطبا أو يابسا، ولا يجوز أن يباع الرطب باليابس.
وقال أصحاب الشافعي: إذا قلنا أن اللحوم صنف واحد، أو قلنا أصناف، فباع من الصنف الواحد منها بعضه ببعض، إما أن يكون في حال الرطوبة، أو في حال اليبس والجفاف: فان كان في حال الرطوبة، فالذي نص عليه الشافعي أنه لا يجوز (3).
وذكر أبو العباس بن سريج: أن فيه قولا آخر، أنه يجوز (4) قال: الباقون وهذا ليس بمشهور (5).
وإن كان في حال اليبس، فلا يخلو أن يكون تناهي يبسه، أو بقيت فيه رطوبة، فان كانت بقيت فيه رطوبة ينقص باليبس، فانه لا يجوز بيع بعضه ببعض.
وان تناهى يبسه فلا يخلو من أحد الامرين: إما أن يكون منزوع العظم أو
(1) حكاه النووي في المجموع 10: 205، والرافعي في فتح العزيز المطبوع بهامش المجموع 10: 184 – 185.
(2) المجموع 10: 205.
(3) الام 3: 25 و 26 و 80 – 81، ومختصر المزني: 78، والمجموع 11: 209 و 222، والسراج الوهاج: 177، والمغني لابن قدامة 4: 156.
(4) فتح العزيز 8: 183.
(5) انظر ما ذكره النووي في المجموع 11: 221 – 223 من اختلاف في الاقوال.