الخلاف-ج3-ص73
بيع جنس بغيره، فوجب أن يكون جائزا.
مسألة 122:
اللحمان أجناس مختلفة.
وبه قال أبو حنيفة (1).
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، وهو اختياره، والصحيح عند أصحابه (2).
والاخر: انها جنس واحد (3).
دليلنا على انها أجناس: أنها لحوم أجناس من الحيوان مختلفة، مثل الابل والبقر والغنم، وينفرد كل جنس منها باسم وحكم في الزكاة (4)، ولا يضم بعضها لبعض، ولو كان جنسا واحدا لضم بعضها الى بعض، وذلك باطل بالاجماع.
مسألة 123: قد بينا أن اللحمان أجناس مختلفة، والسمك كلما يختص باسم فهو جنس مخالف للجنس الاخر.
وعلى قول الشافعي الذي يقول: انها جنس واحد (5)، اختلف قول أصحابه في السمك، فنص الشافعي على أنها من جنس سائر اللحوم، لان اسم اللحم يجمعها (6).
وبه قال أبو إسحاق في الشرح، وأبو حامد المروزي في جامعه (7).
وقال أبو علي الطبري في الافصاح: من قال ان اللحمان صنف واحد
(1) اللباب 1: 259، وبداية المجتهد 2: 135، والمغني لابن قدامة 4: 155، والشرح الكبير 4: 155، والمجموع 10: 202، وفتح العزيز 8: 185.
(2) الام 3: 25 – 26، ومختصر المزني: 78، والمجموع 10: 192، وبداية المجتهد 2: 135، والمغني لابنقدامة 4: 155، والشرح الكبير 4: 155، والسراج الوهاج: 177.
(3) الام 3: 24 و 26، ومختصر المزني: 78، والمجموع 10: 193، والسراج الوهاج: 177، والمغني لابن قدامة 4: 155، والشرح الكبير 4: 154، وبداية المجتهد 2: 135.
(4) تقدم في المسألة ” 2 و 14 و 17 ” من كتاب الزكاة فلاحظ.
(5) المجموع 10: 215، وفتح العزيز 8: 185، والسراج الوهاج: 177، وبداية المجتهد 2: 135.
(6) الام 3: 26، والمجموع 10: 204، ومغني المحتاج 2: 29.
(7) انظر المجموع 10: 204.