الخلاف-ج3-ص62
وتجارة، فيجب أن يكون مباحا لعموم الايتين، والتخصيص يحتاج إلى دليل.
مسألة 99: إذا باع شاة في ضرعها لبن بلبن كان جائزا.
وقال الشافعي: لا يجوز، لان ذلك ربا (1).
دليلنا: الاية (2)، ودلالة الاصل، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 100: إذا باع شاة مذبوحة في ضرعها لبن بلبن كان جائزا.
وقال الشافعي: لا يجوز إن كان في ضرعها لبن بيعها بلبن، وإن لم يكن في ضرعها لبن كان جائزا (3).
دليلنا: الاية (4)، ولا مانع يمنع منه.
مسألة 101: إذا باع شاة في ضرعها لبن، بشاة في ضرعها لبن، كان جائزا.
وقال جميع أصحاب الشافعي: لا يجوز (5).
وقال أبو الطيب بن سلمة منهم: يجوز (6).
دليلنا: الاية (7)، ولا مانع يمنع منه.
مسألة 102:
القسمة تمييز الحقين، وليس ببيع.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه.
والاخر أنه بيع (8).
(1) الام 3: 27 – 28 و 81، ومختصر المزني: 77، والمجموع 11: 152، والمغني لابن قدامة 4: 172، والشرح الكبير 4: 173.
(2) البقرة: 275.
(3) المجموع 11: 153 و 155، وفتح العزيز 8: 189.
(4) البقرة: 275.
(5) المجموع 11: 157، وفتح العزيز 8: 189.
(5) المجموع 11: 157.
(7) البقرة: 275.
(8) الوجيز 2: 249، والمجموع 20: 173، والسراج الوهاج: 602، ومغني المحتاج 4: 424.