پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص62

وتجارة، فيجب أن يكون مباحا لعموم الايتين، والتخصيص يحتاج إلى دليل.

مسألة 99: إذا باع شاة في ضرعها لبن بلبن كان جائزا.

وقال الشافعي: لا يجوز، لان ذلك ربا (1).

دليلنا: الاية (2)، ودلالة الاصل، والمنع يحتاج إلى دليل.

مسألة 100: إذا باع شاة مذبوحة في ضرعها لبن بلبن كان جائزا.

وقال الشافعي: لا يجوز إن كان في ضرعها لبن بيعها بلبن، وإن لم يكن في ضرعها لبن كان جائزا (3).

دليلنا: الاية (4)، ولا مانع يمنع منه.

مسألة 101: إذا باع شاة في ضرعها لبن، بشاة في ضرعها لبن، كان جائزا.

وقال جميع أصحاب الشافعي: لا يجوز (5).

وقال أبو الطيب بن سلمة منهم: يجوز (6).

دليلنا: الاية (7)، ولا مانع يمنع منه.

مسألة 102:

القسمة تمييز الحقين، وليس ببيع.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه.

والاخر أنه بيع (8).

(1) الام 3: 27 – 28 و 81، ومختصر المزني: 77، والمجموع 11: 152، والمغني لابن قدامة 4: 172، والشرح الكبير 4: 173.

(2) البقرة: 275.

(3) المجموع 11: 153 و 155، وفتح العزيز 8: 189.

(4) البقرة: 275.

(5) المجموع 11: 157، وفتح العزيز 8: 189.

(5) المجموع 11: 157.

(7) البقرة: 275.

(8) الوجيز 2: 249، والمجموع 20: 173، والسراج الوهاج: 602، ومغني المحتاج 4: 424.