الخلاف-ج3-ص60
مسألة 93: بيع الزبد بالزبد يجوز متماثلا، ولا يجوز متفاضلا.
وقال الشافعي: لا يجوز بيع بعضه ببعض (1).
دليلنا: الاية (2)، ودلالة الاصل، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 94: بيع الجبن بالجبن، والاقط بالاقط، والمصل بالمصل يجوز.
وقال الشافعي: لا يجوز (3).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء.
مسألة 95: الجبن، والاقط، والسمن، والمصل كل واحد منها بالاخر يجوز متماثلا، ولا يجوز متفاضلا.
وقال الشافعي: لا يجوز بيع بعضه ببعض على حال (4).
دليلنا: الاية (5)، ودلالة الاصل، والمنع يحتاج إلى دليل.
وأما التفاضل فلانا قد بينا أن كل موزون ومكيل ففيه الربا إذا كان الجنس واحدا (6)، وهذه جنس واحد.
مسألة 96: بيع الزبد بالسمن مثلا بمثل يجوز.
وقال الشافعي: بيع بعضه ببعض لا يجوز أصلا (7).
دليلنا: الاية (8) ودلالة الاصل، والمنع يحتاج إلى دليل.
(1) المجموع 11: 183.
(2) البقرة: 275.
(3) المجموع 11: 193، وفتح العزيز 8: 183.
(4) المجموع 11: 187 – 188.
(5) البقرة: 275.
(6) انظر ما بينه في المسألة ” 63 ” المتقدمة.
(7) الام 3: 27، ومختصر المزني: 77، والمجموع 11: 189 – 190، وفتح العزيز 8: 183.
(8) البقرة: 275.