پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص50

وللشافعي فيه وجهان: أحدهما: فيه الربا.

والثاني: لا ربا فيه (1).

دليلنا: انه ليس بمكيل ولا موزون فيدخل تحت الاخبار (2)، وقد بينا انه لا ربا إلا فيما يكال أو يوزن (3).

مسألة 71:

يجوز بيع الخبز بعضه ببعض

مثلا بمثل، إذا كانا من جنس واحد، وإن كانا مختلفي الجنس جاز متفاضلا، سواء كان يابسا أو لينا.

وقال الشافعي: إن كان لينا لا يجوز بيع بعضه ببعض، لا متماثلا ولا متفاضلا.

وأما إذا جف ودق فالصحيح أنه لا يجوز، ذكره في الام (4)، وقال في الحرملة: يجوز (5).

دليلنا: قوله تعالى: ” وأحل الله البيع وحرم الربوا ” (6) وهذا بيع، فمن منع منه فعليه الدلالة.

مسألة 72:

لا ربا في المعدودات،

ويجوز بيع بعضها ببعض متماثلا ومتفاضلا، نقدا ونسية.

وللشافعي فيه قولان: قال في القديم مثل ما قلناه (7).


(1) المجموع 9: 395 – 396 و 398.

(2) رواها الشيخ الكليني في الكافي 5: 146، حديث 10، والشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه 3: 175 حديث 786، والشيخ المؤلف في التهذيب 7: 19 حديث 81.

(3) انظر إلى بيان المؤلف قدس سره في المسألة 63 المتقدمة.

(4) الام 3: 79، والمجموع 11: 124، والشرح الكبير 4: 163.

(5) المجموع 11: 125، والشرح الكبير 4: 163.

(6) البقرة: 275.

(7) المجموع 9: 397، وفتح العزيز 8: 169.