الخلاف-ج3-ص21
مسألة 26:
أقل ما ينقطع به خيار المجلس
خطوة فصاعدا.
وقال الشافعي: يرجع في ذلك إلى العادة (1)، وقسم أقساما.
دليلنا: عموم الخبر الذي يتضمن أن البيعين بالخيار ما لم يفترقا (2)، وإذا مشى خطوة فقد افترقا، والزائد عليه يحتاج إلى دليل.
مسألة 27: إذا قال أحد المتبايعين لصاحبه في المجلس بعد العقد: إختر، فان اختار إمضاء العقد انقطع بينهما الخيار، وإن سكت أو لم يختر، كان الخيار كما كان.
وقال الشافعي: يثبت في حيز الساكت (3)، وفي حيز الاخر وجهان: أحدهما: يثبت، والاخر وهو المذهب: انه ينقطع خياره وحده، ولصاحبه الخيار (4).
دليلنا: إنا أجمعنا على أن لهما الخيار قبل هذا القول، فمن ادعى أن خيار أحدهما قد زال، فعليه الدلالة.
مسألة 28: إذا شرطا قبل العقد، أن لا يثبت بينهما خيار بعد العقد، صح الشرط، ولزم العقد بنفس الايجاب والقبول.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: أن ذلك لا يصح (5).
وعلى ذلك أكثر أصحابه (6).
(1) المجموع 9: 180، وكفاية الاخيار 1: 155.
(2) الكافي 5: 170 حديث 4 و 9 ومن لا يحضره الفقيه 3: 127 حديث 557، والتهذيب 7: 24 حديث 100.
(3) المجموع 9: 179 و 201، وكفاية الاخيار 1: 155.
(4) المجموع 9: 179 و 201، وكفاية الاخيار 1: 155.
(5) المجموع 9: 178 – 179، والوجيز 1: 139.
(6) الوجيز 1: 139، والمجموع 9: 178 و 179.