پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص16

مسألة 17: إذا أصدقها وشرط الخيار ثلاثا، أو ما زاد عليه في النكاح، بطل النكاح بلا خلاف.

وإن شرط في الصداق الخيار وحده، كان بحسب ما يشرط.

وقال الشافعي – ونقله المزني عن الام -: فسد المهر (1).

وقال في الملاء: بطل النكاح (2).

واختلفوا على طريقين: فمنهم من قال: المسألة على اختلاف حالين، قوله في الام: فسد المهر، إذا كان الشرط في المهر، وقوله في الاملاء: بطل النكاح، إذا كان الشرط في النكاح (3).

ومنهم من قال: إذا كان الشرط في المهر وحده فهل يبطل النكاح؟ على قولين، أحدهما: يبطل، والاخر: لا يبطل (4).

فإذا قال: لا يبطل، ففي الصداق ثلاثة أوجه.

أحدهما: يصح الشرط والصداق فيهما (5)، مثل ما قلناه.

والثاني: يبطلان معا، ولها مهر المثل (6).

والثالث: يبطل الشرط والصداق بحاله (7).

دليلنا: ما روي عنهم عليهم السلام من قولهم: ” ان كل شرط لا يخالف الكتاب والسنة فهو جائز ” (8) فمن إدعى المنع، فعليه الدلالة.

(1) مختصر المزني: 182، المجموع 16: 338.

(2) المجموع 16: 335 و 338.

(3) المجموع 16: 335 و 338، ومغني المحتاج 3: 226.

(4) المجموع 16: 335 و 338، ومغني المحتاج 3: 226.

(5) المجموع 9: 178 و 16: 338.

(6) المجموع 16: 335 و 338.

(7) المجموع 9: 178 و 16: 338.

(8) الكافي 5: 169 حديث 1، ومن لا يحضره الفقيه 3: 127 حديث 553، والتهذيب 7: 22 و 25 حديث 22 و 107.