الخلاف-ج3-ص13
ذلك (1).
ومن ادعى دخول الخيار فيه، فعليه الدليل.
وجعل ذلك بيعا يصح وجود الشرط فيه، يحتاج إلى دليل.
مسألة 11: إذا أحال بمال عليه على غيره، فقبل المحتال الحوالة، جاز أن يدخلها خيار الشرط، ولا خيار مجلس فيه.
وقال الشافعي: لا يدخله خيار الشرط، وفي خيار المجلس وجهان (2).
دليلنا على جواز خيار الشرط: قوله عليه السلام: ” المؤمنون عند شروطهم ” (3).
وما روي عنهم عليهم السلام من قولهم: ” كل شرط لا يخالف الكتاب والسنة فانه جائز ” (4) وهذا لا ينافيهما.
فأما خيار المجلس فانه يدخل في البيع، وهذا ليس ببيع، بل هو إبراء محض، فمن أجراه مجرى البيع فعليه الدلالة.
مسألة 12: الوكالة، والعارية، والقراض، والجعالة، والوديعة لا خيار فيها في المجلس، ولا يمتنع دخول خيار الشرط فيها.
وقال الشافعي: لا يدخلها الخياران (5).
(1) وهي عموم الاخبار المتناولة جواز كل شرط لا يخالف الكتاب والسنة، انظرها في الكافي 5: 169 حديث 1، ومن لا يحضره الفقيه 3: 127 حديث 553، والتهذيب 7: 22 حديث 94 وص 25 حديث 107.
(2) المجموع 9: 177 و 192، وفتح العزيز 8: 297، وكفاية الاخيار 1: 154.
(3) التهذيب 7: 371 حديث 1503، والاستبصار 3: 232 حديث 835، والمغني لابن قدامة 4: 384، والشرح الكبير 4: 386، وتلخيص الحبير 3: 23 حديث 1195 وص 44 حديث 1246، وكفاية الاخيار 1: 193، والمصنف لابن أبي شيبة 6: 568 حديث 2064.
(4) الكافي 5: 169 حديث 1، ومن لا يحضره الفقيه 3: 127 حديث 551 – 553، والتهذيب 7: 22 حديث 94 و 98 وص 25 حديث 107.
(5) فتح العزيز 8: 294، وكفاية الاخيار 1: 154.