پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص12

وأبو برزة قال: ما أرى إلا تفرقهما (1)، وأبو هريرة مثل ذلك (2).

ولا مخالف لهم.

مسألة 8: يثبت في الحيوان الشرط ثلاثة أيام، شرط ذلك أو لم يشرط.

وقال جميع الفقهاء: حكم الحيوان، حكم سائر المبيعات (3).

دليلنا: اجماع الفرقة، وأخبارهم ذكرناها في الكتاب الكبير (4).

مسألة 9: السلم يدخله خيار الشرط.

وعند الشافعي لا يدخله (5).

دليلنا: عموم الاخبار الواردة في جواز الشرط في العقود (6)، وهي عامة إلا ما أخرجه الدليل من الصرف.

مسألة 10: الصلح إذا كان معاوضة، مثل أن يقر له بعين أو دين، ثم صالحه على ذلك، لم يكن له بعد ذلك الرجوع فيه.

وقال الشافعي: هو مثل البيع، يدخله خيار الشرط وخيار المجلس، وإن كان صرفا يدخله خيار المجلس وحده (7).

دليلنا: ما روي عنهم عليهم السلام، واتفقنا عليه من جواز الشرط في

(1) المجموع 9: 185، وسنن الترمذي 3: 549، ونيل الاوطار 5: 291، والمحلى 8: 353.

(2) نيل الاوطار 5: 291.

(3) انظر الام 3: 75، وكفاية الاخيار 1: 154، والمجموع 9: 174، وتلخيص الحبير المطبوع بهامش المجموع 8: 293، والمغني لابن قدامة 4: 7، والشرح الكبير لابن قدامة 4: 69، وعمدة القاري 11: 225.

(4) التهذيب 7: 24 حديث 101 – 103 و 107.

وانظر الكافي 5: 169 حديث 2، ومن لا يحضره الفقيه 3: 126 حديث 549.

(5) الوجيز 1: 141، والمجموع 9: 192، وكفاية الاخيار 1: 162، وفتح العزيز 8: 314 و 9: 224.

(6) انظر ما رواه الشيخ الكليني في الكافي 5: 169 الحديث 1 – 5، والشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه 3: 126 الحديث 551 و 553، والمؤلف في التهذيب 7: 22 الحديث 93 – 98.

(7) كفاية الاخيار 1: 154، وفتح العزيز 8: 294.