پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص452

المسجد الحرام ” (1).

وروى جابر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ” صلاة في المسجد الحرام أفضل من مائتي صلاة في مسجدي ” (2) وما يكون بهذا الوصف يكون أفضل.

مسألة 359:

يستحب لمن أراد الخروج من مكة

أن يشتري بدرهم تمرا ويتصدق به (3).

وما أعرف لأحد من الفقهاء ذلك.

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

مسألة 360:

يكره للمحرم أن يلبي غيره إذا ناداه،

ولم أجد لأحد من الفقهاء كراهية ذلك.

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط، وأخبارهم ذكرناها في الكتاب المقدم ذكره (4)

(1) مسند أحمد بن حنبل 4: 80، ورواه مسلم في صحيحه 2: 1012 حديث 505 و 506 و 508 و 509 عن ابن عمر وأبي هريرة وهكذا البيهقي في سننه 5: 246، وكذا الدارمي 1: 330، وأيضا ابن ماجة 1: 450 باب 195.

(2) سنن ابن ماجة 1: 450 حديث 1406 وفيه ” مائة ” عوض ” مائتين “.

(3) قال الشيخ الصدوق قدس سره في الفقيه 2: 332 (باب دخول مكة): وابتع بدرهم تمرا وتصدق به ليكون كفارة لما دخل عليك في إحرامك مما لا تعلم.

(4) انظر: التهذيب 5: 386 حديث 1348، والكافي 4: 366 حديث 4، والفقيه 2: 211 حديث 964 و 965.