الخلاف-ج2-ص448
دليلنا: إن ذبيحة أهل الكتاب غير مباحة، ونحن ندل على ذلك في الذبائح، (1) فإذا ثبت ذلك فأحد لا يفرق.
مسألة 351: إذا نذر هديا بعينه زال ملكه عنه، وانقطع تصرفه فيه، ولا يجوز له بيعه وإخراج بدله.
وبه قال الشافعي (2).
وقال أبو حنيفة: له إخراج بدله (3).
دليلنا: طريقة الاحتياط، ولأن البدل يحتاج إلى دليل.
وروى سالم بن عبد الله (4) عن أبيه قال: أهدي عمر بن الخطاب نجيبا فأعطي بها ثلاثمائة دينار، فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله إني أهديت نجيبا، فأعطيت بها ثلاثمائة دينار، فأبيعها واشتري بثمنها بدنا، فقال: ” لا، انحرها ” (5).
مسألة 352: إذا جن بعد إحرامه، فقتل صيدا، أو حلق شعرا، أو وطأ ما يفسد الحج، لزمه الجزاء بقتل الصيد، وليس عليه فيما عداه شئ.
وللشافعي في جميع ذلك قولان.
أحدهما: عليه الضمان.
والثاني: لا ضمان عليه (6).
دليلنا: على أنه لا يلزمه فيما عدا الصيد: إن الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل.
(1) يأتي في كتاب الصيد والذباحة مسألة ” 23 “.
(2) الأم 2: 257، والمجموع 8: 467، والمغني لابن قدامة 3: 580، والفتح الرباني 13: 36.
(3) اللباب 1: 219، وتبيين الحقائق 2: 91، والمجموع 8: 368، والمغني لابن قدامة 3: 580.
(4) هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، تقدمت ترجمته فلاحظ.
(5) سنن أبي داود 2: 146 حديث 1756.
(6) المجموع 7: 300 و 341، ومغني المحتاج 1: 521 و 522 و 524.