پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص448

دليلنا: إن ذبيحة أهل الكتاب غير مباحة، ونحن ندل على ذلك في الذبائح، (1) فإذا ثبت ذلك فأحد لا يفرق.

مسألة 351: إذا نذر هديا بعينه زال ملكه عنه، وانقطع تصرفه فيه، ولا يجوز له بيعه وإخراج بدله.

وبه قال الشافعي (2).

وقال أبو حنيفة: له إخراج بدله (3).

دليلنا: طريقة الاحتياط، ولأن البدل يحتاج إلى دليل.

وروى سالم بن عبد الله (4) عن أبيه قال: أهدي عمر بن الخطاب نجيبا فأعطي بها ثلاثمائة دينار، فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله إني أهديت نجيبا، فأعطيت بها ثلاثمائة دينار، فأبيعها واشتري بثمنها بدنا، فقال: ” لا، انحرها ” (5).

مسألة 352: إذا جن بعد إحرامه، فقتل صيدا، أو حلق شعرا، أو وطأ ما يفسد الحج، لزمه الجزاء بقتل الصيد، وليس عليه فيما عداه شئ.

وللشافعي في جميع ذلك قولان.

أحدهما: عليه الضمان.

والثاني: لا ضمان عليه (6).

دليلنا: على أنه لا يلزمه فيما عدا الصيد: إن الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل.

(1) يأتي في كتاب الصيد والذباحة مسألة ” 23 “.

(2) الأم 2: 257، والمجموع 8: 467، والمغني لابن قدامة 3: 580، والفتح الرباني 13: 36.

(3) اللباب 1: 219، وتبيين الحقائق 2: 91، والمجموع 8: 368، والمغني لابن قدامة 3: 580.

(4) هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، تقدمت ترجمته فلاحظ.

(5) سنن أبي داود 2: 146 حديث 1756.

(6) المجموع 7: 300 و 341، ومغني المحتاج 1: 521 و 522 و 524.