الخلاف-ج2-ص445
عنده أنه دم جبران وليس بنسك (1).
وقال مالك: يأكل من الكل إلا من النذر، وجزاء الصيد، والحق (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط.
وللشافعي في النذر تفصيل، وظاهر مذهبه أنه مثل سائر الواجبات (3).
مسألة 346:
الهدي المتطوع به يستحب أن يأكل ثلثه،
ويتصدق بثلثه، ويهدي ثلثه.
وبه قال الشافعي في القديم، ومختصر الحج (4).
وله قول آخر وهو: أنه يأكل نصفه، ويتصدق بالنصف (5) هذا في المستحب فأما الإجزاء فيكفي ما يقع عليه اسم الأكل قل أو كثر، ولا ينبغي أكل جميعه (6).
وقال أبو العباس: له أن يأكل الكل (7).
وقال عامة أصحاب الشافعي مثل ما قلناه، وهو قدر ما يقع عليه الإسم (8).
(1) المجموع 8: 417، والأم 2: 216 – 217، وبداية المجتهد 1: 367، وأحكام القرآن لابن العربي 3: 1278، وأحكام القران للجصاص 3: 236، والمغني لابن قدامة 3: 583، والشرح الكبير 3: 583، والجامع لأحكام القرآن 12: 46.
(2) بداية المجتهد 1: 367، والشرح الكبير 3: 583، والمجموع 8: 419، وعمدة القاري 10: 56، والمحلى 7: 271، والجامع لأحكام القرآن 12: 44، وأحكام القرآن لابن العربي 3: 1278 – 1279، وفتح الباري 3: 558، والفتح الرباني 3: 57.
(3) انظر الأم 2: 257، والمجموع 8: 417.
(4) الأم 2: 217، والمجموع 8: 415 و 419، والشرح الكبير 3: 587، والمنهاج القويم: 458، والجامع لأحكام القرآن 12: 47، وعمدة القاري 10: 58.
(5) المجموع 8: 415، والشرح الكبير 3: 587، والجامع لأحكام القرآن 12: 47.
(6) المنهاج القويم: 457، والمجموع 8: 413.
(7) المجموع 8: 416، وانظر الشرح الكبير 3: 588.
(8) مختصر المزني: 74، والمجموع 8: 416.