الخلاف-ج2-ص443
مسألة 342: إذا ذبح الإبل، أو نحر البقر، أو الغنم لم يجزه، وكان حراما أكله.
وقال الشافعي: خالف سنة وأجزأه (1).
وقال مالك: إن ذبح الإبل لم يحل أكلها، مثل نا قلناه (2).
دليلنا: إجماع، الفرقة، وطريقة الاحتياط.
مسألة 343: السنة في البدن أن تنحر وهو قائمة.
وبه قال جميع الفقهاء (3).
وقال عطاء: ينحرها باركة (4).
دليلنا: قوله تعالى: ” فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها ” (5).
قال ابن عباس: ” صواف ” أي معقولة إحدى يديها، وقوله: ” وجبت جنوبها ” (6) أي سقطت على جنوبها (7).
(1) الأم 2: 217 و 239 و 257، والمجموع 9: 84 – 85، ومختصر المزني: 74، وبداية المجتهد 1: 0 430 (2) المدونة الكبرى 2: 65، ومقدمات ابن رشد 1: 324 وبداية المجتهد 1: 430، وعمدة القاري 10: 47، والمجموع 9: 90.
(3) الأم 2: 217، ومختصر المزني: 74، والمجموع 8: 408، واللباب 1: 218، وبداية المجتهد 1: 366 و 430، والمبسوط 4: 146، والشرح الكبير 3: 551، والمغني 3: 462، وأحكام القرآن لابن العربي 3: 1277، وعمدة القاري 10: 50، والجامع لأحكام القرآن 12: 63، وإرشاد الساري 3: 226 والفتح الرباني 13: 0 55 (4) الشرح الكبير 3: 551، والمغني لابن قدامه 3: 462، وعمدة القاري 10: 50، والجامع لأحكام القرآن 12: 0 62 (5) و (6) الحج: 36.
(7) عمده القاري 10: 51، وأحكام القرآن للجصاص 3: 244، والسنن الكبرى 5: 237، والدر المنثور 4: 362، وإرشاد الساري 3: 0 226