پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص425

مكانه، (1) والحديبية

من الحل، وهذا نص.

مسألة 317:

إذا أحصره العدو، جاز له التحلل،

سواء كان مفردا أو قارنا أو متمتعا أو معتمرا.

وبه قال جميع الفقهاء، (2) إلا مالكا، فإنه قال: إن كان معتمرا لم يكن له التحلل (3).

دليلنا: عموم الآية، وفعل النبي صلى الله عليه وآله بالحديبية (4).

مسألة 318: إذا كان متمكنا من البيت، ومصدودا عن الوقوف بعرفة، جاز له التحلل أيضا.

وبه قال الشافعي (5).

وقال أبو حنيفة ومالك: ليس له ذلك (6).

دليلنا: عموم الآية، وهو قوله تعالى: ” فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ” ولم يفصل.

مسألة 319: المصدود عن الحج أو العمرة، إن كانت حجة الاسلام أو عمرته، لزمه القضاء في القابل، وإن كان تطوعا لا يلزمه القضاء.

الله صلى الله عليه وآله وسلم حين اصطلحوا، وإنه أسلم يوم الفتح ومات في الطاعون سنة (18) هجرية.

أسد الغابة 2: 371، طبقات ابن سعد 5: 453.

(1) صحيح البخاري 5: 161 – 162، وسنن البيهقي 5: 215، والبحر الزخار 3: 387.

(2) الأم 2: 158 و 161، والمغني لابن قدامة 3: 374، والوجيز 1: 130، والمبسوط 4: 109، والمجموع 8: 355، وفتح العزيز 8: 3.

(3) المدونة الكبرى 1: 365 – 366، والمغني لابن قدامة 3: 374، وعمدة القاري 10: 142، والخرشي 2: 388، وبلغة السالك 1: 306 وفتح الباري 4: 5، والمبسوط 4: 109، والمجموع 8: 355 (4) انظر المسألة السابقة: 316.

(5) الأم 2: 162، والمجموع 8: 355، ومغني المحتاج 1: 537، والمغني لابن قدامة 3: 379، والوجيز 1: 131، وفتح العزيز 8: 60، وأحكام القرآن لابن العربي 1: 123.

(6) اللباب 1: 214، وبدائع الصنائع 2: 302، والمجموع 8: 355، والمدونة الكبرى 1: 365، والمبسوط 4: 114، وفتح العزيز 8: 60 – 61.