الخلاف-ج2-ص423
مجمع عليه، والزائد على ذلك ليس عليه دليل في حال العجز.
مسألة 312:
ما يجب فيه المثل أو القيمة إذا قتله المحرم في الحرم تضاعف ذلك عليه،
وإن قتله المحل في الحرم لزمته القيمة لا غير، ولم يفصل أحد من الفقهاء ذلك (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
مسألة 313:
إذا كان الصيد قاصدا إلى الحرم، يحرم اصطياده،
ولم يعتبر ذلك، أحد من الفقهاء.
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
مسألة 314: روى أصحابنا أن المحرم إذا أصاب صيدا فيما بين البريد والحرم لزمه الفداء، (2) ولم يقل بذلك أحد من الفقهاء.
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
مسألة 315: لا يجوز للمحصور أن يتحلل إلا بهدي.
وبه قال الشافعي (3).
وقال مالك: لا هدي عليه (4).
دليلنا: طريقة الاحتياط، وأيضا قوله تعالى: ” فإن أحصرتم فما استيسر
(1) انظر المجموع 7: 490، وبداية المجتهد 1: 347، والمغني لابن قدامة 3: 349، واللباب 1: 211، والبحر الزخار 3: 315.
(2) الكافي 4: 232 حديث 1، والتهذيب 5: 361 حديث 1255، والاستبصار 2: 207 حديث 705.
(3) الأم 2: 159 و 169، والمجموع 8: 353، والنتف 1: 214، وتفسير القرطبي 2: 373، وبداية المجتهد 1: 343، والوجيز 1: 130، وكفاية الأخيار 1: 144، ومغني المحتاج 1: 534، والمغني لابن قدامة 3: 376.
(4) المدونة الكبرى 1: 366 و 450، وتفسير القرطبي 2: 373، وبداية المجتهد 1: 343، والمجموع 8: 354، وبلغة السالك 1: 306، والخرشي 2: 389، ومقدمات ابن رشد 1: 295، وفتح العزيز 8: 13، والمغني لابن قدامة 3: 374.