پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص423

مجمع عليه، والزائد على ذلك ليس عليه دليل في حال العجز.

مسألة 312:

ما يجب فيه المثل أو القيمة إذا قتله المحرم في الحرم تضاعف ذلك عليه،

وإن قتله المحل في الحرم لزمته القيمة لا غير، ولم يفصل أحد من الفقهاء ذلك (1).

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

مسألة 313:

إذا كان الصيد قاصدا إلى الحرم، يحرم اصطياده،

ولم يعتبر ذلك، أحد من الفقهاء.

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

مسألة 314: روى أصحابنا أن المحرم إذا أصاب صيدا فيما بين البريد والحرم لزمه الفداء، (2) ولم يقل بذلك أحد من الفقهاء.

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

مسألة 315: لا يجوز للمحصور أن يتحلل إلا بهدي.

وبه قال الشافعي (3).

وقال مالك: لا هدي عليه (4).

دليلنا: طريقة الاحتياط، وأيضا قوله تعالى: ” فإن أحصرتم فما استيسر

(1) انظر المجموع 7: 490، وبداية المجتهد 1: 347، والمغني لابن قدامة 3: 349، واللباب 1: 211، والبحر الزخار 3: 315.

(2) الكافي 4: 232 حديث 1، والتهذيب 5: 361 حديث 1255، والاستبصار 2: 207 حديث 705.

(3) الأم 2: 159 و 169، والمجموع 8: 353، والنتف 1: 214، وتفسير القرطبي 2: 373، وبداية المجتهد 1: 343، والوجيز 1: 130، وكفاية الأخيار 1: 144، ومغني المحتاج 1: 534، والمغني لابن قدامة 3: 376.

(4) المدونة الكبرى 1: 366 و 450، وتفسير القرطبي 2: 373، وبداية المجتهد 1: 343، والمجموع 8: 354، وبلغة السالك 1: 306، والخرشي 2: 389، ومقدمات ابن رشد 1: 295، وفتح العزيز 8: 13، والمغني لابن قدامة 3: 374.