پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص421

وقال أبو حنيفة: ليس بمحرم (1).

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

وروي عن علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ” المدينة حرام من عير (2) إلى ثور، ولا ينفر صيدها ولا يختل خلاها، ولا يعضد شجرها إلا رجلا يعلفه بعيره ” (3).

مسألة 308: إذا اصطاد في المدينة، لا يجب عليه الجزاء.

وللشافي فيه قولان: قال في القديم: عليه الجزاء، والجزاء أن يسلب ما عليه – يعني الصائد – فيكون لمن يسلبه (4).

وفيه قال آخر: أنه يكون للمساكين (5).

وقال في الجديد: لا جزاء عليه (6).

دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، فعلى من شغلها بشئ الدليل.

(1) عمدة القاري 10: 229، والمجموع 7: 497، والمغني لابن قدامة 3: 370، والشرح الكبير 3: 383، وفتح العزيز 7: 514، والبحر الزخار 3: 319.

(2) وفي بعض الأحاديث ” عائر “، وورد في كتب الحديث باللفظين المذكورين.

(3) روى أبو داود في سننه 2: 216 حديث 2034 بسنده عن علي عليه السلام قال: ما كتبنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا القرآن وما في هذه الصحيفة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ” المدينة حرام ما بين عائر إلى ثور، فمن أحدث حدثا.

إلى آخر ما رواه فلاحظ، وحكاه أيضا البيهقي في سننه الكبرى 5: 196 وليس فيه نفر الصيد وعضد الشجر.

(4) الوجيز 1: 130، والمجموع 7: 480 – 481، وتفسير القرطبي 6: 306، ومغني المحتاج 1: 529، وفتح العزيز 7: 514، والمغني لابن قدامة 3: 372، والبحر الزخار 3: 321.

(5) الوجيز 1: 130، والمجموع 7: 480 – 481، وفتح العزيز 7: 514، والبحر الزخار 3: 321.

(6) الوجيز 1: 127 – 128، والمجموع 7: 480، والمغني لابن قدامة 3: 371، وتفسير القرطبي 6: 306، ومغني المحتاج 1: 529، وفتح العزيز 7: 514.