الخلاف-ج2-ص417
وللشافعي فيه قولان: أحدها: مثل ما قلناه (1)، والثاني: لا يلزمه شئ (2).
دليلنا: عموم الأخبار الواردة في هذا المعنى (3).
مسألة 299:
إذا قتل الأسد، لزمه كبش
على ما رواه بعض أصحابنا (4)، فأما الذئب وغيره من السباع فلا جزاء عليه، سواء صال أو لم يصل.
وقال الشافعي: لا جزاء في ذلك بحال (5).
وقال أبو حنيفة: إذا صال السبع على المحرم فقتله لم يلزمه شئ (6)، وإن قتله من غير صول لزمه الجزاء (7).
دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، ولا يتعلق عليها شئ إلا بدليل، وما أوجبناه من الكبش فإجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
مسألة 300:
الضبع لا كفارة في قتله،
وكذلك السبع المتولد بين الذئبوالضبع.
وقال الشافعي: فيهما الجزاء (8).
(1) الأم 2: 199، والوجيز 1: 127، والمجموع 7: 319 و 335 و 337.
(2) الأم 2: 199، والمجموع 7: 335 و 337، ومغني المحتاج 1: 524.
(3) انظر الكافي 4: 389 باب كفارة ما أصاب المحرم من الطير والبيض، والتهذيب 5: 353 وما بعدها.
(4) الكافي 4: 237 حديث 26، والتهذيب 5: 366 حديث 1275، والاستبصار 2: 208 حديث 712.
(5) الأم 2: 208، ومختصر المزني: 72، وكفاية الأخيار 1: 141، والمجموع 7: 334، وفتح العزيز 7: 488، والمبسوط 4: 90، وتبيين الحقائق 2: 66.
(6) المبسوط 4: 90، واللباب 1: 209، وتبيين الحقائق 2: 67، وفتح العزيز 7: 488.
(7) المبسوط 4: 90.
(8) الأم 2: 192، ومختصر المزني: 71، والمجموع 7: 423، والوجيز 1: 128، وكفاية الأخيار