پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص415

وروي: كف من طعام، وبه قال ابن عباس (1).

وروي عن عمر أنه قال لكعب وقد قتل جرادتين: ما جعلت على نفسك؟ فقال: درهمين، فقال: درهم خير من مائة جرادة (2).

وقال الشافعي: هو مضمون بالقيمة (3).

وعندنا في الكثير منه دم (4).

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط في الكثير تقتضيه.

مسألة 295: إذا انفرش الجراد بالطريق، ولا يمكن سلوكه إلا بقتله ووطئه، فلا جزاء على قاتله.

وبه قال عطاء، وهو أحد قولي الشافعي (5).

والقول الآخر: أن عليه ذلك (6).

دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، وأيضا قوله تعالى: ” وما جعل عليكم في الدين من حرج ” وهذا لا يمكنه التخلص منه إلا بقتله، فلا شئ عليه.

مسألة 296:

بيض النعام إذا كسره المحرم،

فعليه أن يرسل فحولة الإبل

(1) الأم 2: 169 و 198 – 199، ومختصر المزني: 72، وعمدة القاري 10: 164، والمجموع 7: 332، والمحلى 7: 231، والمغني لابن قدامة 3: 545، والشرح الكبير 3: 316، والمنهل العذب 1: 177، والفتح الرباني 11: 263، وتلخيص الحبير 7: 517، وفتح الملك المعبود 1: 177.

(2) الأم 2: 196، ومختصر المزني: 72، وفيهما (قال: ما جعلت في نفسك؟ قال: درهمين، قال: بخ درهمان خير من مائة جرادة اجعل ما جعلت في نفسك).

وروى ابن حزم في المحلى 7: 230ما لفظه ” فقال لي عمر: ما نويت في نفسك؟ قلت: درهمين، فقال عمر: تمرتان خير من جرادتين امض لما نويت في نفسك “.

(3) الأم 2: 196، ومختصر المزني: 72، والمجموع 7: 332 و 440، وبداية المجتهد 1: 351، ومغني المحتاج 1: 526، والمغني لابن قدامة 3: 545، والفتح الرباني 11: 263، والفتح الملل المعبود 1: 179، والشرح الكبير 3: 316.

(4) اختاره المصنف في النهاية: 228، وانظر الكافي 4: 393 حديث 3.

(5) الأم 2: 200، والمجموع 7: 336 – 337، وعمدة القاري 10: 164.

(6) الأم 2: 200، والمجموع 7: 336 – 337، والوجيز 1: 128، وفتح العزيز 7: 498.