الخلاف-ج2-ص414
وقال مالك أبو حنيفة: تزول عنه اليد المشاهدة، ولا تزول عنه اليد الحكمية (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنها منصوصة لهم على التفصيل الذي قلناه (2)، والذي قلناه من زوال ملكه عما معه مجمع عليه، وما غاب عنه ليس عليه دليل.
مسألة 293:
الجراد مضمون بالجزاء،
فإذا قتله المحرم لزمه الحزاء.
وبه قال عمر، وابن عباس، وهو مذهب الشافعي (3).
وروي عن ابن سعيد الخدري أنه قال: الجراد من صيد البحر، لا يجب به الجزاء (4).
دليلنا: قوله تعالى: ” وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ” (5) والجراد من صيد البر مشاهدة، فإذا ثبت أنه من صيد البر، ثبت أنه مضمون إجماعا.
مسألة 294:
في قتل الجراد تمرة.
وروي ذلك عن عثمان (6).
(1) المبسوط 4: 89، والمدونة الكبرى 1: 439 – 440، والفتاوى الهندية 1: 351، والمغني لابن قدامة 3: 564، والهداية 1: 174، وبدائع الصنائع 2: 206، وتبيين الحقائق 2: 69، وشرح فتح القدير 2: 277، والخرشي 2: 364، والجامع لأحكام القرآن 6: 323، وفتح العزيز 7: 495.
(2) الكافي 4: 238 حديث 27، والتهذيب 5: 362 حديث 1259 و 1260.
(3) الأم 2: 196 و 199، والمجموع 7: 424 و 436 و 440، وعمدة القاري 10: 164، وبداية المجتهد 1: 351، والمحلى 7: 229، والمغني لابن قدامة 3: 545، والشرح الكبير 3: 316، ومختصر المزني: 72، ومغني المحتاج 1: 525، وفتح العزيز 7: 490.
(4) المغني لابن قدامة 3: 544، والشرح الكبير 3: 316، والمجموع 7: 331، والفتح الرباني 11: 264.
(5) المائدة: 96.
(6) روى الشافعي في أمه 2: 208 ذلك عن عمر، وكذلك السرخسي في المبسوط 4: 101، والعيني في عمدة القاري 10: 164، وابن حزم في المحلى 7: 229.