پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص413

مسألة 290:

الدجاج الحبشي ليس بصيد،

ولا يجب فيه الجزاء.

وقال الشافعي: يجب فيه الجزاء (1).

وأما الأهلي فلا خلاف أنه غير مضمون.

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنها منصوصة لهم (2)، والأصل براءة الذمة يدل عليه أيضا.

مسألة 291:

إذا انتقل الصيد إلى المحرم بالميراث، لا يملكه.

للشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه (3)، والآخر: يملك، وله التصرف فيه بجميع أنواع التصرف إلا بالقتل (4).

دليلنا: عموم الأخبار المانعة من تملك الصيد، والتصرف فيه (5)، وطريقة الاحتياط تقتضيه.

مسألة 292:

إذا أحرم الإنسان ومعه صيد،

زال ملكه عنه، ولا يزول ملكه عما يملكه في منزله وبلده.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما: يزول ملكه، ولا فرق بين أن يكون في يده أو بيته.

والثاني: أن ملكه لا يزول (6).

(1) المجموع 7: 296، وذكر ابن حزم في المحلى 7: 227 في صيد الدجاج الحبشي الجزاء.

(2) انظر الكافي 4: 232 حديث 2 و 3.

(3) المجموع 7: 306، والوجيز 1: 128، ومغني المحتاج 1: 525، وفتح العزيز 7: 496.

(4) المجموع 7: 309 – 310، وفتح العزيز 7: 496، ومغني المحتاج 1: 525.

(5) انظر ما رواه الشيخ المصنف قدس سره في التهذيب 5: 362 حديث 1257 و 1259.

(6) المجموع 7: 313، والمغني لابن قدامة 3: 564، وفتح العزيز 7: 495، والمنهاج القويم:445، والجامع لأحكام القرآن 6: 323، ومغني المحتاج 1: 525، وشرح فتح القدير 2: 278