الخلاف-ج2-ص413
مسألة 290:
الدجاج الحبشي ليس بصيد،
ولا يجب فيه الجزاء.
وقال الشافعي: يجب فيه الجزاء (1).
وأما الأهلي فلا خلاف أنه غير مضمون.
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنها منصوصة لهم (2)، والأصل براءة الذمة يدل عليه أيضا.
مسألة 291:
إذا انتقل الصيد إلى المحرم بالميراث، لا يملكه.
للشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه (3)، والآخر: يملك، وله التصرف فيه بجميع أنواع التصرف إلا بالقتل (4).
دليلنا: عموم الأخبار المانعة من تملك الصيد، والتصرف فيه (5)، وطريقة الاحتياط تقتضيه.
مسألة 292:
إذا أحرم الإنسان ومعه صيد،
زال ملكه عنه، ولا يزول ملكه عما يملكه في منزله وبلده.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: يزول ملكه، ولا فرق بين أن يكون في يده أو بيته.
والثاني: أن ملكه لا يزول (6).
(1) المجموع 7: 296، وذكر ابن حزم في المحلى 7: 227 في صيد الدجاج الحبشي الجزاء.
(2) انظر الكافي 4: 232 حديث 2 و 3.
(3) المجموع 7: 306، والوجيز 1: 128، ومغني المحتاج 1: 525، وفتح العزيز 7: 496.
(4) المجموع 7: 309 – 310، وفتح العزيز 7: 496، ومغني المحتاج 1: 525.
(5) انظر ما رواه الشيخ المصنف قدس سره في التهذيب 5: 362 حديث 1257 و 1259.
(6) المجموع 7: 313، والمغني لابن قدامة 3: 564، وفتح العزيز 7: 495، والمنهاج القويم:445، والجامع لأحكام القرآن 6: 323، ومغني المحتاج 1: 525، وشرح فتح القدير 2: 278