پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص412

وقال مالك: في حمامة الحرم شاة، وفي حمامة الحل قيمتها (1).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (2).

وأيضا روي ما ذكرناه عن أربعة من الصحابة: عمر، وعثمان، وابنعمر، وابن عباس (3)، وطريقة الاحتياط تقتضيه أيضا.

مسألة 288:

إذا رمى صيدا وهو في الحل والصيد

في الحل، فدخل السهم في الحرم، وخرج فأصاب الصيد في الحل، فقتله، لم يلزمه ضمانه.

وبه قال الشافعي (4).

وفي أصحابه من قال: يلزمه ضمانه (5).

دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، ولا دليل على وجوب ذلك عليه.

مسألة 289:

إذا كان طير على غصن من شجرة أصلها في الحرم

والغصن في الحل، فأصابه إنسان فقتله، لزمه الضمان.

وقال الشافعي: لا يلزمه (6).

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنها منصوصة لهم (7)، وطريقة الاحتياط

(1) الموطأ 1: 415، والمدونة الكبرى 1: 443، والخرشي 2: 375، والمجموع 7: 431 و 440، ونيل الأوطار 5: 95، والجامع لأحكام القرآن 6: 310، وبلغة السالك 1: 300، وبداية المجتهد 1: 350.

(2) رواها الشيخ الكليني في الكافي 4: 389 حديث 1 و 2، والشيخ الصدوق في الفقيه 2: 171 حديث 751: (3) الأم 2: 195، ومختصر المزني: 72، والمجموع 7: 440، ونيل الأوطار 5: 95، والمغني لابن قدامة 3: 556.

(4) المجموع 7: 441، والمغني لابن قدامة 3: 357، وفتح العزيز 7: 509.

(5) المجموع 7: 441، والمغني لابن قدامة 3: 357، وفتح العزيز 7: 509، ومغني المحتاج 1: 524، والمنهاج القويم: 445.

(6) المجموع 7: 441 و 444، ومغني المحتاج 1: 527، والمنهاج القويم: 446.

(7) الكافي 4: 238 حديث 29، والتهذيب 5: 386 حديث 1347.