پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص403

للتخيير بلا خلاف بين أهل اللسان، فمن أدعى الترتيب فعليه الدلالة.

مسألة 269:

المثل الذي يقوم هو الجزاء.

وبه قال الشافعي (1).

وقال مالك: يقوم الصيد المقتول (2).

دليلنا: قوله تعالى: ” فجزاء مثل ما قتل من النعم ” (3) والقراءة بالخفض توجب أن يكون الجزاء بدلا عن المثل من النعم، لأن تقديرها لمثل ما قتل من النعم.

مسألة 270: ما له مثل يلزم قيمته وقت الإخراج دون حال الاتلاف، وما لا مثل له يلزم قيمته حال الإتلاف دون حال الاخراج، وهو الصحيح من مذهب الشافعي (4).

ومنهم من قال: ما لا مثل له على قولين: أحدهما: الاعتبار بحال الاخراج (5)، والثاني: مثل ما قلناه (6).

دليلنا: إن حال الإتلاف وجب عليه قيمته، فالاعتبار بذلك دون حال الإخراج، لأن القيمة قد استقرت في ذمته.

مسألة 271:

لحم الصيد حرام على المحرم،

سواء صاده هو أو غيره، قتله

(1) الأم 2: 207، ومختصر المزني: 71، والمبسوط 4: 84، والمحلى 7: 223، وعمدة القاري 10: 163، والمجموع 7: 423، وتفسير القرطبي 6: 309، وبداية المجتهد 1: 346، والوجيز 1: 128، والسراج الوهاج: 170، والمجموع 7: 438، وفتح العزيز 7: 499، وكفاية الأخيار 1: 144، وفتح القريب: 39.

(2) المدونة الكبرى 1: 433، وبلغة السالك 1: 299، والخرشي 2: 374، والمحلى 7: 223، وعمدة القاري 10: 163، والمغني لابن قدامة 3: 558، والمجموع 7: 438، وبداية المجتهد 1: 346، وفتح العزيز 7: 500.

(3) المائدة: 95.

(4) الوجيز 1: 128، وكفاية الأخيار 1: 145، والمجموع 7: 428، وفتح العزيز 7: 500، ومغني المحتاج 1: 128، 529، وعمدة القاري 10: 163.

(5) و (6) المجموع 7: 428، وفتح العزيز 7: 501.