پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص401

دليلنا: عموم الأخبار الواردة في ذلك، وقوله تعالى: ” فجزاء مثل ما قتل من النعم ” (1) ونحن نعلم أنه أراد المثل من الخلقة، لأن الصفات الأخر لا تراعى، ألا ترى أن اللون وغيره من الصفات لا تراعى، فعلم أن المراد ما قلناه.

مسألة 265: إذا جرح المحرم صيدا، فإنه يضمن ذلك الجرح على قدره.

وبه قال كافة العلماء (2).

وذهب داود وأهل الظاهر إلى أنه لا يضمن جرح الصيد، ولا إتلاف أبعاضه.

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

مسألة 266:

إذا لزمه أرش الجراح، قوم الصيد صحيحا ومعيبا،

فإن كان ما بينهما مثلا عشر، الزم عشر مثله.

وبه قال المزني (3).

وقال الشافعي: يلزمه عشر قيمة المثل (4).

دليلنا: قوله تعالى: ” فجزاء مثل ما قتل من النعم ” (5) والمثل لا يدخل في القيمة بالاتفاق بيننا وبين الشافعي.

مسألة 267:

إذا حرج صيدا، فغاب عن عينه، لزمه الجزاء على الكمال.

وبه قال مالك (6).

(1) المائدة: 95.

(2) الأم 2: 207، ومختصر المزني: 71، والمجموع 7: 432، والمغني لابن قدامة 3: 550،والفتاوى الهندية 1: 248، واللباب 1: 208، وبدائع الصنائع 2: 205، وفتح العزيز 7: 506، والشرح الكبير لابن قدامة 3: 367.

(3) مختصر المزني: 71، والمجموع 7: 432، 433، وفتح العزيز 7: 506.

(4) الأم 2: 207، ومختصر المزني: 71، والمجموع 7: 432 – 433، والوجيز 1: 129، وفتح العزيز 7: 506، ومغني المحتاج 1: 527.

(5) المائدة: 95.

(6) المدونة الكبرى 1: 433، والخرشي 2: 368، وبلغة السالك 1: 295، والشرح الكبير 3: 368.