پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص394

استحق أجرة المثل (1).

دليلنا: إن هذا تخيير بين الحج والعمرة بأجرة معلومة، وليس بمجهول، ولا مانع يمنع عنه، فمن ادعى المنع فعليه الدلالة.

مسألة 253:

إذا قال: من يحج عني فله عبد، أو دينار، أو عشرة دراهم

كان صحيحا، ويكون المستأجر مخيرا في إعطائه أيها شاء.

وقال الشافعي: العقد باطل، فإن حج استحق أجرة المثل (2).

دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء، من أنه تخيير وليس بمجهول، فمن ادعى ذلك فعليه الدلالة.

مسألة 254: من كان عليه حجة الإسلام وحجة النذر لم يجز له أن يحج النذر قبل حجة الاسلام، فإن خالف وحج بنية النذر لم تنقلب إلى حجة الإسلام.

وقال الشافعي: تنقلب إلى حجة الاسلام (3).

وهكذا الخلاف في الأجير إذا استأجره، وكان معضوبا ليحج عنه حجة النذر لا تنقلب إلى حجة الاسلام.

وعند الشافعي تنقلب (4).

دليلنا: قول النبي صلى الله عليه وآله: ” الأعمال بالنيات ” (5) وظاهرها يقتضي مطابقة الأعمال للنيات، فمن قال: ينقلب إلى غيرها فعليه الدلالة.

(1) الأم 2: 129، ومختصر المزني: 71، والوجيز 1: 111، والمجموع 7: 123، وفتح العزيز 7: 51.

(2) الوجيز 1: 111، والمجموع 7: 123 و 15: 118، وفتح العزيز 7: 52.

(3) الأم 2: 131، والمجموع 7: 117، والوجيز 1: 110، وفتح العزيز 7: 34.

(4) الأم 2: 131، والمجموع 7: 117 و 118، وفتح العزيز 7: 35.

(5) التهذيب 4: 186 حديث 518 و 519، وأمالي الشيخ الطوسي 2: 231، وصحيح البخاري 1: 2، ومسند أحمد بن حنبل 1: 25، وسنن البيهقي 7: 341.