الخلاف-ج2-ص387
قال في الأم ونقله المزني: لا يصح إلا بأن يقوم يحرم من موضع كذا وكذا (1).
وقال في الاملاء: يحرم عنه من ميقات بلد المستأجر، وهو أصح القولين عندهم (2).
دليلنا: إنا قد بينا أن الإحرام قبل الميقات لا يجوز (3)، وإذا ثبت فلا يصح إحرامه لو شرطه عليه قبل ذلك.
ولأنه إذا ثبت الأول ثبت الآخر، لأن أحدا لا يفصل.
وأيضا روى طاووس، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ” هذه المواقيت لأهلها، ولكل آت أتى عليها من غير أهلها ممن أراد حجاأو عمره ” (4).
وهذا عام في كل أحد، نائبا كان أو غير نائب.
مسألة 238: إذا قال الإنسان: أول من يحج عني فله مائة، فبادر رجل فحج عنه استحق المائة.
وبه قال الشافعي (5).
وقال المزني: لا يستحق المائة، وله أجره المثل (6).
دليلنا: إن هذا شرط وجزاء، والنبي صلى الله عليه وآله قال: ” المؤمنون
(1) الأم 2: 124، ومختصر المزني: 71، والمجموع 7: 121 و 15: 31، والوجيز 1: 111، وفتح العزيز 7: 51.
(2) المجموع 7: 121 و 15: 31، والوجيز 1: 111، وفتح العزيز 7: 51.
(3) راجع المسألة 62.
(4) رواه البخاري في صحيحه 2: 65، ومسلم في صحيحه 2: 838 حديث 11، والنسائي في سننه 5: 125، والبيهقي في السنن الكبرى 5: 29 باختلاف في بعض ألفاظه.
(5) الأم 2: 129، والمجموع 7: 122 و 15: 32 و 117، والوجيز 1: 111، ومغني المحتاج 1: 470، وفتح العزيز 7: 51.
(6) مختصر المزني: 71، والمجموع 7: 122 و 15: 32 و 117، والوجيز 1: 111، وفتح العزيز 7: 51.