پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص380

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في أن من أدرك المشعر فقد أدرك الحج، ومن فاته فقد فاته الحج (1).

مسألة 228: كل موضع قلنا إنه يجزيهما عن حجة الاسلام، فإن كانا متمتعين يلزمهما الدم للتمتع، وإن لم يكونا متمتعين لم يلزمهما دم.

وقال الشافعي: عليهما دم.

وقال في موضع آخر: لا يبين لي أن عليهما دما (2).

وقال أبو إسحاق: على قولين (3).

وقال أبو سعيد الاصطخري، وأبو الطيب بن سلمة: لا دم، قولا واحدا (4).

دليلنا في المتمتع: قوله تعالى: ” فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ” (5) ولم يفصل وغير المتمتع، فالأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل.

مسألة 229:

لا ينعقد إحرام العبد إلا بإذن سيده.

وبه قال داود ومن تابعه (6).

وقال جميع الفقهاء: ينعقد، وله أن يفسخ عليه حجه، والأفضل أن

النووي في المجموع 7: 61، والرافعي في فتح العزيز 7: 429 نسبه إلى أبي العباس بن سريج فلاحظ.

(1) انظر المقنعة: 67، والكافي لابن الصلاح الحلبي: 197، والنهاية: 273، والتهذيب 5: 429 حديث 981، والكافي 4: 476 حديث 3 و 6، والفقيه 2: 243 حديث 1161 و 1165.

(2) الأم 2: 130، ومختصر المزني: 70، والوجيز 1: 123، والمجموع 7: 59، وفتح العزيز 7: 429، وتفسير القرطبي 2: 370، والمغني لا بن قدامة 3: 228، والشرح الكبير 3: 223.

(3) انظر المجموع 7: 59، وفتح العزيز 7: 429.

(4) المجموع 7: 59، وفتح العزيز 7: 430.

(5) البقرة: 196.

(6) المحلى 7: 43، والمجموع 7: 43، والبحر الزخار 3: 281.