پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص379

حجة الاسلام.

وبه قال الشافعي (1).

وقال أبو حنيفة: الصبي يحتاج إلى تجديد إحرام، لأن إحرامه لا يصح عنده، والعبد يمضي على إحرامه تطوعا، ولا ينقلب فرضا (2).

وقال مالك: الصبي والعبد معا يمضيان في الحج، ويكون تطوعا (3).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، فإنهم لا يختلفون في هذه المسألة، وهي منصوصة لهم، وقد ذكرناها ونصوصها في الكتاب المقدم ذكره (4).

مسألة 227:

وإن كان البلوغ والعتق بعد الوقوف وقبل فوات وقته،

مثل أن كملا قبل طلوع الفجر، رجعا إلى عرفات والمشعر إن أمكنهما، وإن لم يمكنهما رجعا إلى المشعر ووقفا وقد أجزأهما، فإن لم يعودا إليهما أو إلى أحدهما فلا يجزيهما عن حجة الاسلام.

وقال الشافعي: إن عادا إلى عرفات، فوقفا قبل طلوع الفجر، فالحكم فيه كما لو كملا قبل الوقوف فإنه يجزيهما، وإن لم يعودا إلى عرفات لم يجزهما عن حجة الاسلام (5).

وحكي عن ابن عباس أنه قال: يجزيهما عن حجة الاسلام (6).

(1) انظر الأم 2: 130، وعمدة القاري 10: 218، والمغني لابن قدامة 3: 204، والشرح الكبير 3: 169، وتفسير القرطبي 2: 370، وبدائع الصنائع 2: 121.

(2) عمدة القاري 10: 218، والمجموع 7: والمغني لابن قدامة 3: 204، وتفسير القرطبي 2: 370، وبدائع الصنائع 2: 121.

(3) المغني لابن قدامة 3: 204، والشرح الكبير 3: 169، وعمدة القاري 10: 218.

(4) انظر التهذيب 5: 5 حديث 13، والاستبصار 2: 148 حديث 484 و 485، ومن لا يحضره الفقيه 2: 265 حديث 1289 و 1290، والكافي 4: 279 حديث 8.

(5) الأم 2: 130 والمختصر للمزني: 70، والمجموع 7: 56، والمغني لابن قدامة 3: 204، وتفسير القرطبي 2: 370، وفتح العزيز 7: 429، ومغني المحتاج 1: 462، والوجيز 1: 123.

(6) نسب هذا القول ابنا قدامة في المغني 3: 204، والشرح الكبير 3: 168 إلى ابن عباس.

وأما