الخلاف-ج2-ص378
القضاء استحسانا، وإن لم يحج من سنته استقر عليه القضاء (1).
دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، وإيجاب الاحتياط يحتاج إلى دلالة.
مسألة 225:
من أسلم وقد جاوز الميقات،
فعليه الرجوع إلى الميقات، والإحرام منه، فإن لم يفعل، وأحرم من موضعه، وحج، تم حجه، ولا يلزمه دم.
وبه قال أبو حنيفة والمزني (2).
وقال الشافعي: يلزمه دم قولا واحدا (3).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، فمن شغلها بشئ فعليه الدلالة.
مسألة 226إحرام الصبي عندنا جائز صحيح، وإحرام العبد صحيح بلا خلاف، ووافقنا الشافعي في إحرام الصبي (4).
فعلى هذا إذا بلغ الصبي، واعتق العبد قبل التحلل، فيه ثلاث مسائل: إما أن يكملا بعد فوات وقت الوقوف، أو بعد الوقوف وقبل فوات وقته.
فإن كملا بعد فوات وقت والوقوف، مثل أن يكملا بعد طلوع الفجر من يوم النحر، مضيا على الإحرام، وكان الحج تطوعا، ولا يجزي عن حجة الاسلام بلا خلاف.
وإن كملا قبل الوقوف، تعين إحرام كل واحد منهما بالفرض، وأجزأه عن
(1) المبسوط 4: 172، والفتاوى الهندية 1: 253، وبدائع الصنائع 2: 165، والمغني لابن قدامة 3: 229، والشرح الكبير 3: 224، والمجموع 7: 16.
(2) مختصر المزني: 70، والمجموع 7: 61، وتفسير القرطبي 2: 371، والفتاوى الهندية 1: 253، والمغني لابن قدامة 3: 228، ومغني المحتاج 1: 474، والشرح الكبير 3: 223، والبحر الزخار 3: 290.
(3) الأم 2: 130، ومختصر المزني 70، والمجموع 7: 61، ومغني المحتاج 1: 474، وبداية المجتهد 1: 361، والشرح الكبير 3: 223، والبحر الزخار 3: 290.
(4) الأم 2: 130، والمجموع 7: 22، والوجيز 1: 123، وبدائع الصنائع 2: 121.