الخلاف-ج2-ص373
الشافعي قولا واحدا (1).
وكذلك الإطعام، ولا يجزيه عندنا إلا لمساكين الحرم.
وبه قال الشافعي قولا واحدا (2).
وقال مالك في اللحم مثل قولنا، والاطعام: كيف شاء (3).
وقال أبو حنيفة: إذا فرق اللحم أو أطعم المساكين في غير الحرم أجزأه (4).
دليلنا: طريقة الاحتياط.
مسألة 216: من وجب عليه الهدي في إحرام الحج فلا ينحره إلا بمنى، وإن وجب عليه في إحرام العمرة فلا ينحره إلا بمكة.
وقال باقي الفقهاء: أي مكان شاء من الحرم يجزيه (5)، إلا أن الشافعي استحب مثل ما قلناه (6).
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
مسألة 217: من أفسد الحج وأراد أن يقضي، أحرم من الميقات.
وبه قال
(1) المجموع 7: 500، والمغني لابن قدامة 3: 587، وتفسير القرطبي 6: 316، وكفاية الأخيار 1: 146، والهداية 1: 186، وشرح فتح القدير 2: 263، وتبيين الحقائق 2: 90، والبحر الزخار 3: 394، وفتح القريب: 39.
(2) الأم 2: 217، والمجموع 7: 499، وكفاية الأخيار 1: 145، وفتح العزيز 8: 86، والمنهاج القويم: 453، وفتح القريب: 39، وبداية المجتهد 1: 265.
(3) المدونة الكبرى 1: 431، والمغني لابن قدامة 3: 589، وتفسير القرطبي 6: 316، وبداية المجتهد 1: 365.
(4) الفتاوى الهندية 1: 262، والمغني لابن قدامة 3: 588، واللباب 1: 124، والمبسوط 4: 136، والهداية 1: 186، وتبيين الحقائق 2: 90، وشرح فتح القدير 3: 263، والمبسوط 4: 136، والهداية 1: 186، وتبيين الحقائق 2: 90، وشرح فتح القدير 2: 263، والبحر الزخار 3: 394، وفتح العزيز 8: 88.
(5) المجموع 7: 500، والمحلى 7: 235، وشرح فتح القدير 2: 323، وتبيين الحقائق 2: 90، والمغني لابن قدامة 3: 465، وبداية المجتهد 1: 365، والمبسوط 4: 136، والوجيز 1: 132.
(6) المجموع 7: 500، والوجيز 1: 123، والمنهاج القويم: 453، وفتح العزيز 8: 88.