پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص373

الشافعي قولا واحدا (1).

وكذلك الإطعام، ولا يجزيه عندنا إلا لمساكين الحرم.

وبه قال الشافعي قولا واحدا (2).

وقال مالك في اللحم مثل قولنا، والاطعام: كيف شاء (3).

وقال أبو حنيفة: إذا فرق اللحم أو أطعم المساكين في غير الحرم أجزأه (4).

دليلنا: طريقة الاحتياط.

مسألة 216: من وجب عليه الهدي في إحرام الحج فلا ينحره إلا بمنى، وإن وجب عليه في إحرام العمرة فلا ينحره إلا بمكة.

وقال باقي الفقهاء: أي مكان شاء من الحرم يجزيه (5)، إلا أن الشافعي استحب مثل ما قلناه (6).

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

مسألة 217: من أفسد الحج وأراد أن يقضي، أحرم من الميقات.

وبه قال

(1) المجموع 7: 500، والمغني لابن قدامة 3: 587، وتفسير القرطبي 6: 316، وكفاية الأخيار 1: 146، والهداية 1: 186، وشرح فتح القدير 2: 263، وتبيين الحقائق 2: 90، والبحر الزخار 3: 394، وفتح القريب: 39.

(2) الأم 2: 217، والمجموع 7: 499، وكفاية الأخيار 1: 145، وفتح العزيز 8: 86، والمنهاج القويم: 453، وفتح القريب: 39، وبداية المجتهد 1: 265.

(3) المدونة الكبرى 1: 431، والمغني لابن قدامة 3: 589، وتفسير القرطبي 6: 316، وبداية المجتهد 1: 365.

(4) الفتاوى الهندية 1: 262، والمغني لابن قدامة 3: 588، واللباب 1: 124، والمبسوط 4: 136، والهداية 1: 186، وتبيين الحقائق 2: 90، وشرح فتح القدير 3: 263، والمبسوط 4: 136، والهداية 1: 186، وتبيين الحقائق 2: 90، وشرح فتح القدير 2: 263، والبحر الزخار 3: 394، وفتح العزيز 8: 88.

(5) المجموع 7: 500، والمحلى 7: 235، وشرح فتح القدير 2: 323، وتبيين الحقائق 2: 90، والمغني لابن قدامة 3: 465، وبداية المجتهد 1: 365، والمبسوط 4: 136، والوجيز 1: 132.

(6) المجموع 7: 500، والوجيز 1: 123، والمنهاج القويم: 453، وفتح العزيز 8: 88.